حكم من سلف غيره نقوداً وأخذ زيادة من غير جنس النقود

المقصود ان الربا جاءت فيه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة وبين أهل العلم ذلك، وأوضحوه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أن تأخذ مئة بمئة وخمسة قرضًا، أو ألفًا بألف وعشرة أو بألف وعشرين، أو ما أشبه ذلك، من البنوك، أو غير البنوك، عليك أن تتقي الله، وإذا أردت القرض أن يكون مثلًا بمثل، لا زيادة، مئة بمئة، تعطيه ألف بألف لا زيادة، وإذا أعطى مع الألف استعمال السيارة أو استعمال البيت أو الدكان صارت هذه زيادة، صار ربًا؛ لأن معناه ألفا بألف وزيادة أجرة السكن أو أجرة السيارة أو نقل أولادك كما سمعتم في كلمة المشايخ، ليس المعنى أن يعطيك زيادة مثلًا بمثل، لو أعطاك زيادة من غير الجنس أعطى ألفًا وألفًا ومع الألف والألف إناء أو غير ذلك ملابس أو غير ذلك أو أن يسكنه بيته أو يهدي له هدية من كذا وكذا .. الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الهداية تابعة لذلك، قالوا: إذا كان لك على رجل دين فأهدى إلى حمل قت أو تبن أو كذا أو كذا فلا تقبله فإنه ربا.

فالمقصود أن الزيادات التي من غير جنس العملة حكمها حكم العملة، فإذا كان السند مثلًا دولارات مئة دولار أو مئة دينار أو مئة ريال أو ألف أو مئة ألف أو مليون ثم أخذت معها زيادة غير جنس العملة أعطاك زيادة تمر أو رز أو أشياء أخرى أو ملابس أو غير ذلك فقد أخذت الربا، أخذت الزيادة، أخذت مئة الألف وأخذت الزيادة على مئة الألف .....، أما إذا أهدى إليك من غير شرط ولا تواطؤ إذا سلفه وأعطاه شيئًا زيادة من غير شرط ولا تواطؤ لا بأس ...... الشرع يعني أقرضه إياه مراعاة لحاله وحاجته من دون شرط ولا تواطؤ على زيادة، قال النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، فلو أنه أعطاه لما رد عليه القرض أعطاه زيادة مثلًا من غير قصد ولا تواطؤ ولا شرط هذا ليس داخلًا في الربا، وفق الله الجميع.