الجواب:
إذا تزوج الرجل امرأة لم تناسب أهله، ولم يحصل تواطؤ بينها، وبين أهله، فهذا محل تفصيل، إن كان ذلك لسوء تصرفاتها، وسوء عملها، وأنها تتهم بالشر، فينبغي له فراقها، والنساء سواها كثير.
أما إذا كان لأمر آخر؛ فينبغي له أن يعالج الأوضاع بالهدوء، ...
الجواب:
زوجتك راتبها ملك لها، وأموالها ملك لها، ليس لك منها شيء، إلا إذا طابت نفسها بشيء؛ فلا بأس، كما قال الله -جل وعلا-: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت نفسها بشيء من مرتبها، ومن أموالها ...
الجواب:
لا منافاة؛ فإن الرسول ﷺ أراد بذلك أن لا يسارعوا بالضرب، وليس من الصفات الخيرة المسارعة إلى الضرب، بل الضرب آخر الطب، الضرب يكون هو آخر الطب، قبله الهجر، وقبله الوعظ.
فينبغي للزوج أن لا يلجأ إلى الضرب إلا عند الضرورة، وعند الحاجة، وعند ...
الجواب:
الستر مطلوب، والرجال، والنساء يختلفون في هذا، فالمرأة عورة كلها، وأمرها خطير، وقد سمعت أيها السائل قول النبي ﷺ: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فالواجب على النساء التستر، والعناية، وعدم إظهار حجم الأعضاء بالملابس الضيقة، أو ...
الجواب:
ما يجوز الصلاة أمام الإمام، الصحيح لا يجوز، بل يكون خلف الإمام، بعض أهل العلم يقول: يجوز للضرورة، إذا كان للضرورة؛ صحت صلاته، لكن ينبغي أن يمنعوا من هذا، ينبغي أن يكونوا خلف الإمام، أو عن يمينه، وشماله، لا أمامه، هذا هو الذي ينبغي.
الجواب:
نعم، إذا أصاب ثوبها نجاسة، أو ذيلها نجاسة، أو النعل، ثم مر على الأرض الطيبة؛ طهرت، يحكه بالأرض الطيبة، ويكفي ذلك.
الجواب:
بر الوالدين واجب، وصوم البيض مستحب، فلا يقدم المستحب على الواجب، إذا كان والداه يعطفان عليه، ويخافان عليه؛ لأنه في وقت شدة الحر، أو ما أشبه ذلك، أو لأنه يعطل أسبابًا تنفعهم، يعطل ما ينفعهم ويحتاجون إليه من حاجات البيت من البيع، والشراء، والحرث، ...
الجواب:
هذا المقام فيه تفاصيل، وتقدم لكم أن الوالد له حق عظيم، والوالدة كذلك، وأنه ينبغي للوالد أن لا يكون قاسيًا، ولا شديدًا، بل يكون لطيفًا رحيمًا؛ حتى يعين أولاده على بره، ويعينهم على بره بعبارته الطيبة، ولينه، وعدم قسوته.
ولكن بعض الأولاد ...
الجواب:
نعم، يجوز أن يتزوج زوجة والد زوجته إذا كانت ما هي أمها أجنبية، ما بينهم رضاع، ولا شيء؛ فيجمع بين امرأة، وبين زوجة أبيها التي ليست أمها، تزوج عبدالله بن جعفر من ابنة علي -رضي الله عنهم- التي ليست هي أمها.
المقصود: أنه لا بأس أن يجمع بين امرأتين، ...
الجواب:
ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو شرط، وهذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط؛ فلا بأس بذلك، ولكن لا بدّ من المهر، لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموا؛ فلا بدّ من المهر؛ لأن الله -جل وعلا- قال: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ...
الجواب:
هذا له أسباب قد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير، وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت فاحشة، ثم تابت، وندمت، وظهر منها الخير لا يضره ذلك، وقد تكون البكارة زالت بشدة الحيض، فإن الحيضة ...
الجواب:
لا ينبغي يكره إلا إذا كان شيء قليل، أحاديث الدنيا تكون في البيوت، وفي المجالس، أما المساجد تصان عن هذا إلا الشيء اليسير، ينبغي أن تكون المساجد محل القراءة، والتسبيح، والتهليل، ومذاكرة العلم لا في أمور الدنيا، لكن يعفى عن اليسير.
السؤال: ما ...
الجواب:
سبق أنه لا نعلم فيه شيئًا، أما النمص، وهو حلق الحاجبين فهذا لا يجوز، أما شعر البدن في اليدين، أو الرجل ما نعلم فيه شيئًا، إنما الحديث جاء بلعن النامصة، والمتنمصة، وذلك أخذ شعر الوجه من ... أو الحاجبين، نص عليه أهل العلم .. فلا يجوز أخذ الحاجبين، ...
الجواب:
لا نعلم فيه شيئًا، نوم العصر لا نعلم فيه شيئًا ولا حرج فيه، كل الأوقات لا نعلم فيها شيء، إلا المغرب كره النوم قبلها -عليه الصلاة والسلام -كان يكره النوم قبلها- أي قبل العشاء، والحديث بعدها.
أما العصر، والظهر، والضحى، والصبح فليس فيه شيء، لكن ...
الجواب:
السنة لا، لا يجعلها أمامه، إن تيسر له سترة مثل الجدار، أو سارية، أو عمود، عصا يطرحها، خط يخطه إذا ما وجد شيئًا، أما النعال فالسنة أن يلبسها ويصلي فيها، أو يجعلها بين رجليه، لا يجعلها أمامه، النبي ﷺ قال: فليصل فيهما، أو ليجعلهما بين رجليه وإذا ...