حكم الزواج بزوجة والد الزوجة

السؤال:

هل يجوز الزواج من زوجة والد زوجتي، أم لا؟

الجواب:

نعم، يجوز أن يتزوج زوجة والد زوجته إذا كانت ما هي أمها أجنبية، ما بينهم رضاع، ولا شيء؛ فيجمع بين امرأة، وبين زوجة أبيها التي ليست أمها، تزوج عبدالله بن جعفر من ابنة علي -رضي الله عنهم- التي ليست هي أمها. 

المقصود: أنه لا بأس أن يجمع بين امرأتين، إحداهما زوجة أبي الأخرى. 

فتاوى ذات صلة