حكم لبس العقال
الجواب: ليس بشيء العقال ليس بشيء، لو لبس عقالًا، أو خيطًا، أو عمامة لا بأس، كله لا بأس. أمور اللباس هذه ما فيها بأس إلا على وجه يكون فيه مشابهًا للكفار، فالشيء الذي فيه مشابهة للكفار لا يفعله ما دام ملابسه يلبسها المسلمون فلا بأس.
الجواب: ليس بشيء العقال ليس بشيء، لو لبس عقالًا، أو خيطًا، أو عمامة لا بأس، كله لا بأس. أمور اللباس هذه ما فيها بأس إلا على وجه يكون فيه مشابهًا للكفار، فالشيء الذي فيه مشابهة للكفار لا يفعله ما دام ملابسه يلبسها المسلمون فلا بأس.
الجواب: إذا ما ذهب معه ما عليه شيء، لكن لو أنه أجاب الداعي، وراح معه بعض إخوانه كان أحسن، يحضر له بعض إخوانه معه الذين دعاهم يكون أحسن، ولكن هو لما حرم عليه أن يذهبوا معه، ولم يذهبوا معه، وتمموا له ما عليه شيء. السؤال: ما عليه إطعام؟ الجواب: لا، ...
الجواب: ينصحه ويدعوه إلى الخير، الوالد ما هو مثل غيره، حتى لو كافرًا كفرًا أكبر دون هذا أكبر من هذا، الوالد له حق حتى قال الله: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ...
الجواب: هذا ما هو بصلح، هذا معناه إزالة الشغار، إذا تزوجا شغارًا هذا ما يجوز، والواجب على كل واحد منهم أن يغير النكاح بنكاح شرعي، فإذا تسبب إنسان بأن يرشدهم، ويعلمهم حتى يغيروا النكاح الباطل بنكاح شرعي، فجزاه الله خيرًا. السؤال: لا ما غيروا، استمروا ...
الجواب: يقول ما تيسر، ما في شيء محدود، إذا قيل له: أحسن الله عزاءك، أو قيل له: لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب، يقول: أسأل الله أن يعينني، أسأل الله أن يوفقني، الحمد لله على كل حال، أي كلمة طيبة تناسب، ما في شيء محدود، ما نعلم ...
الجواب: الواجب على من وجد لقطة في الحرم لا يتبرع بها للمسجد، ولا لغير المسجد؛ بل يعرفها دائمًا في الحرم، من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ دائمًا. النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف فلا تصرف في كذا، ولا في كذا، ...
الجواب: الذي ينبغي ألا يستقبل لا في داخل البنيان، ولا في خارجه؛ لأنه ذكر في الأحاديث التي نهت عن ذلك عامة، نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن استقبالها واستدبارها حال الغائط والبول. فينبغي للمؤمن أن لا يستقبلها، ولا يستدبرها في البينان، ولا في ...
الجواب: إذا سلم الإمام وأنت ما كملت التشهد؛ فعليك أن تكمله، ثم تسلم، أول تكمل التشهد والصلاة على النبي ﷺ ثم تسلم، وإن كملت بالتعوذ بالله من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وإلى آخره فهذا أفضل؛ لأن هذا التعوذ قد قال بعض أهل العلم بالوجوب، فالأولى أن تكمله، ...
الجواب: نعم، النبي ﷺ أمر الخاطب أن ينظر، قال: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينكما فالنظر إلى المخطوبة لا بأس به، من غير خلوة. وجاءه رجل ذكر له أن زواج امرأة، أي أراد الزواج بها، ...
الجواب: لا ما له أصل، لا يصلى عن الأموات، أما الصيام فيصام عنهم، إذا كان عليه صيام، ولا قضى صيام رمضان، أو كفارة، وقد عاش أيام وهو صاح، وطيب، ولا قضى؛ يصام عنه. النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه سواء كان الصيام صيام ...
الجواب: هذا الذي وجد الصنجل أظنه صنجل الساعة، إذا كان ذهبًا له أهمية؛ فهذا الواجب تعريفه، يعرفه سنة كاملة لعله يعرف، والآن أخره كثيرًا؛ فالواجب أن يعرفه إذا كان له قيمة، يعرفه في البلد التي وجدها فيها، من له صنجل الساعة الذي ضاع في كذا وكذا، سنة ...
الجواب: الزواج معروف، يتزوج، يعني يخطب المرأة، يسأل عن دينها، وعن حالها، وإذا عرف أنها صالحة له مسلمة، أو رآها يتزوج الزواج الشرعي، يقوم وليها يعقد له عند بعض طلبة العلم الذين يعرفون؛ حتى يبينون له ما ينبغي، ويقول: زوجتك، والزوج يقول: قبلت بحضرة ...
الجواب: إذا تزوج الرجل امرأة لم تناسب أهله، ولم يحصل تواطؤ بينها، وبين أهله، فهذا محل تفصيل، إن كان ذلك لسوء تصرفاتها، وسوء عملها، وأنها تتهم بالشر، فينبغي له فراقها، والنساء سواها كثير. أما إذا كان لأمر آخر؛ فينبغي له أن يعالج الأوضاع بالهدوء، ...
الجواب: زوجتك راتبها ملك لها، وأموالها ملك لها، ليس لك منها شيء، إلا إذا طابت نفسها بشيء؛ فلا بأس، كما قال الله -جل وعلا-: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت نفسها بشيء من مرتبها، ومن أموالها ...
الجواب: لا منافاة؛ فإن الرسول ﷺ أراد بذلك أن لا يسارعوا بالضرب، وليس من الصفات الخيرة المسارعة إلى الضرب، بل الضرب آخر الطب، الضرب يكون هو آخر الطب، قبله الهجر، وقبله الوعظ. فينبغي للزوج أن لا يلجأ إلى الضرب إلا عند الضرورة، وعند الحاجة، وعند ...