حكم غسل اليدين قبل الأكل
الجواب: ورد فيه حديث ضعيف، لكن إذا كان فيها شيء يغسلها.
الجواب: ورد فيه حديث ضعيف، لكن إذا كان فيها شيء يغسلها.
الجواب: لا، السُّنة أن يقدّم يديه ويأكل من الطعام المجتمع، وممكن الواحد يغرف لحاله. السؤال: يعتبر من التفرق هذا إن كان غرف من حاله يا شيخ؟ الشيخ: الأمر سهل، مثل ما لو أكل بيده، يقارب، لكنها تركُها أوْلى.
الجواب: إذا كان معه مَن يأكل معه: إلا بإذن، إذا كان معه أصحاب يأكلون معه لا يأكل إلا بإذنهم، أما إذا كان وحده فله أن يأكل تمرتين ثلاثًا ما يخالف، لكن إذا كان معه أصحاب يأكلون لا يَقْرِن لا تمرتين ولا رمانتين ولا فاكهتين، يعني يستأذن في الإقران. س:إذا ...
الجواب: ما بلغني شيء. س: إذا كان إنكارٌ لهذا الفعل من شخص جاهل؟ الشيخ: يُعَلَّم، الجاهل يُعَلَّم. س: ما يُعفى عما تناثر من الأكل، أحسن الله عملك؟ الشيخ: هذا يُتصرف فيه: إما يُعطاه الدواب أو الدجاج أو يُدفن في محل طاهر، وإن أُكل فلا بأس، إذا كانت ...
الجواب: إذا كان يصب في يده أو في الإناء؟ س: يدوس على الزرار باليد اليسرى ويشرب بفمه على طول، يشرب بفمه من.... الشيخ: الماسورة؟ الطالب: الماسورة نعم. الشيخ: مثله تَرْكُه أولى إلا عند الحاجة؛ لأنه قد يخرج شيء يروح في فمه عود أو غيره أو قذاة، يشبه فِيّ السقاء. س: ...
الجواب: ما أتذكر شيئًا من هذا، لكن الأمر فيها واسع. س: لو أكل بخمس؟ الشيخ: لا، الأمر فيها واسع، الأفضل ثلاث أصابع إذا تيسر.
الجواب: ..... الظاهر والله أعلم لئلا يخرج شيء يضره. س: ولو في قارورة شفافة مثلًا تُبيّن ما فيها؟ الشيخ: المقصود ما هو للتحريم، للكراهة، ولهذا شرب مِن فِيِّ القربة عند الحاجة إليه، ولكن إذا تيسر أن لا يشرب إلا في إناء فهو أحوط.
الجواب: لا، الأفضل قاعدًا لكن إذا ما تيسر يشرب قائمًا..... هذه قاعدة، النصوص إذا جاء فيها النهي وما يخالفه؛ دلّ على أن النهي ليس للتحريم. س: زمزم كانت الأرض وحلًا يعني لو شرب وهو واقف؟ الشيخ: لا، شرب قائمًا في غير زمزم ﷺ، مثل حديث النزال بن سمرة وحديث ...
الجواب: لا بأس؛ الشرب قائما والأكل قائما، لكن الجلوس أفضل. س: الأكل نفسه يعني...؟ الشيخ: الجلوس أفضل.
الجواب: ما فيه شيء وضع الرِّجْل على الرِّجْل. س: ما يكون من التَّكَبُّر؟ الشيخ: ولا هو من التَّكَبُّر. س: جالس على الكرسي ويضع قدمه على ركبته؟ الشيخ: إذا كان ما تبدو العورة فلا بأس، أي جلسة فعلها لا بأس، بس بشرط ضبط العورة.
الجواب: هكذا ما في بأس، النهي هكذا: يضع خلفه يسراه، يسراه خلف ظهره. س: إذا كانت اليسرى لا يجوز؟ الشيخ: نعم.
الجواب: ظاهر الحديث العموم. س: إذا كانت على اليد اليُسرى، فقط اليُسرى؟ الشيخ: نعم. س: قوله: جلسة المغضوب عليهم هل هي ثابتة؟ الشيخ: ظاهر الحديث النهي عن جلسة المغضوب عليهم. س: صحيح...؟ الشيخ: لا بأس به.
الجواب: لا شك أنه خلاف المشروع، المشروع أنه إذا صلى العشاء ينام، الرسول ﷺ كره النوم قبلها والحديث بعدها. الناس الآن كثير منهم يسهر في الليل وينام في النهار، هذا خلاف المشروع وخلاف السنة.
الجواب: هذا محل نظر، قد يرى الرؤيا الكافر وتصدق، ايش المانع؟ س: مثل صاحبي يوسف اللذين في السجن؟ الشيخ: المقصود أن هذا يفيد أن أصدق الناس في الدنيا حديثًا أصدقهم رؤيا، يعني أقرب، وإن لم يكون المؤمن، كونه كافرًا يرى أو العاصي يرى هذا لا مانع؛ لأن الرؤيا ...
الجواب: في رواية إلا من يحب يُحَدّث بها من يحب. أما رؤية الشيطان لا يُحَدّث بها أحدا. س: للكراهة أم للتحريم؟ الشيخ: الأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل، هذه قاعدة: الأصل في نهي النبي ﷺ التحريم، إلا ما يدل على الكراهة .