حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر

السؤال:

إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني من دون مهر، فهل يدخل في ذلك الشغار؟

الجواب:

ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو شرط، وهذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط؛ فلا بأس بذلك، ولكن لا بدّ من المهر، لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموا؛ فلا بدّ من المهر؛ لأن الله -جل وعلا- قال: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:236] فالنكاح صحيح، ثم قال بعده وَمَتِّعُوهُنَّ [البقرة:236]،وفي الحديث الصحيح أن النبي ﷺ سئل عن المرأة التي لا يفرض لها، قال :  لها مهر نسائها، لا وكس، ولا شط

السؤال:...؟

الجواب: إذا تراضوا به؛ لا بأس، إذا تراضوا على الكسوة، أو على دراهم، أو على حلي ذهب، وفضة؛ كفى.

فتاوى ذات صلة