الجواب:
إذا خالعته بأن كرهته، ولم تستطع البقاء معه، ثم اتفقا على المخالعة، وأعطوه مهره، أو بعض مهره، أو غير ذلك، واتفقا على هذا، وطلقها على المال؛ فإن الصحيح أنه يكفيها حيضة واحدة، لا تلزمها العدة كاملة ثلاث.
المخلوعة ثبت في الحديث أنه -عليه ...
الجواب:
عليها أن تحسن إلى هذا الطفل، وتربيه لعل الله يهديه، وينفع به بعد ذلك، والإثم على من فعل الزنا لا عليه، وأما الإثم؛ على من فعل الزنا من الزاني والمرأة، عليهما هما أصحاب الإثم -نسأل الله السلامة- والطفل لا حرج عليها بتربيته، والإحسان إليه، ...
الجواب:
نعم ثبت عنه ﷺ أنه لما ذكر المعاصي قال: ومن أدركه الله بالدنيا كان كفارة له إذا كان جلد، ولم يعد إلى الزنا؛ صار كفارة له، وإذا زنا، ورجم؛ لأنه محصن، قد تزوج فرجم؛ صار توبة له، والله يمحو به السيئة عنه، فلا يؤخذ بها يوم القيامة، ولا يجمع الله ...
الجواب:
المهر على ما تراضى عليه الناس، فإذا تراضوا على أن يكون مؤجلًا، أو معجلًا، أو بعضه معجلاً وبعضه مؤجلًا، كله لا بأس به، والمسلمون على شروطهم، يقول النبي ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج رواه الشيخان في الصحيحين، ويقول ﷺ: المسلمون ...
الجواب:
لا، أجنبية عنك، أخت أخيك من أمك لا، ما هي بأخت لك، أجنبية، وزوجة عمك أجنبية، ولكن تسلم عليها مع الحجاب، أما المصافحة فلا، لا بد من الحجاب، وعدم المصافحة، إنما تسلم عليها بالكلام، كيف حالك يا فلانة؟ كيف أولادك؟ كيف أبيك؟ ما في بأس.
أما المصافحة ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، إذا كان أعطاه عشرة آلاف نقودًا بخمسة عشرة ألف إلى أجل، هذا ربًا صريح، وهذا ربا الجاهلية، وربا الملوك، فلا يجوز.
أما إذا اشترى السلعة تساوي عشرة آلاف، سيارة اشترى هذا بعشرات آلاف، أو إحدى عشرة ألفاً، وباعها عليه بأكثر من ذلك ...
الجواب:
له أن ينظر إليها فقط، أما يجلس معها، ويخلو بها ليس له ذلك، لا للقرآن، ولا لغيره، لكن ينظر إليها بحضرة أبيها، أو أخيها، أو غيرهم، لا يخلو بها، وينظر إليها؛ لعل الله يأدم بينهما؛ لعلها توافقه، ثم بعد هذا يعقد عليها إذا ناسبته، أما أنه يخلو بها، ...
الجواب:
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالمسجد بيت الله، أعد لعبادته وطاعته من الصلاة، وغيرها، فلا يجوز لأحد أن يتحجر ما خلف الإمام، ولا ما عن يمينه، ولا ما عن شماله، فهو لمن سبق، الصف الأول لمن ...
الجواب:
هذا بينه وبينها، إن شاء فارقها، وإن شاء اتصل بالمحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، هذا بينه، وبين المرأة، إذا عرف عيبًا فليس كل عيب يوجب الفسخ، وليس كل عيب يقتضي الترافع إلى المحكمة، بل هذا بين الزوج، والزوجة، إن رأى عيبًا يمكن الصبر عليه؛ صبر، ...
الجواب:
يجوز لأبيها أن يأخذ من مالها ما لا يضرها، لقوله ﷺ: إن أطيب ما أخذتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم فلأبيها أن يأخذ من مالها ما يرى من دون ضرر عليها، فيدع لها ما تحتاج إليه، ويأخذ منه ما ينفعه، ولا يضرها، لا بأس، أما غيره فلا إلا بإذنها ...
الجواب:
ما دام والدك عنده دخول أخرى من الحلال، ولكنه قد يخطئ، فيأخذ سلفًا من البنك، لا حرج عليك أن تأكل مع والدك، وأن تعينه في الخير فقط، وتنصحه حتى لا يعود إلى القرض من البنك بالفائدة، تقول له: إن هذا محرم ولا يجوز لك، لعل الله يهديه بأسبابك، أو تقول ...
الجواب:
ينظر في العم، إذا كان العم قد أتى معاصي ظاهرة، أو بدعًا ظاهرة معروفة؛فولد أخيه معذور إذا قطعه، وإذا هجره حتى يتوب.
أما إذا كان العم لا جرم له، ولكنها أمور نفسية، وأمور تتعلق بالدنيا؛ فلا يجوز للولد أن يقطعه، ولا يجوز أن يهجره أكثر من ثلاثة ...
الجواب:
أولًا: النصيحة ألا يتزوج كافرة، وألا يتزوج من هناك إلا إذا وجد مسلمة طيبة، فإن بعض الناس يتزوج الكتابيات -وإن كان أصله حل لنا تزوج الكتابيات من اليهود والنصارى إذا كن محصنات- لكن في ذلك خطر.
في الزمن الأول كان عمر ينهى عن ذلك، ويحذرهم ...
الجواب:
يجب على المؤمن إذا رأى من أحدهم شيئًا أن ينصحه، إذا رأى منه تساهلًا، ولباسًا خفيفًا يظهر عورته، ينصحه، وينكر عليه هذا العمل؛ لأن هذا ما يجوز إقراره بين المؤمنين، فإذا رأى الإنسان من أخيه، أو من زوجته، أو من بنته، أو من أخته، أو رأى من صديقه، ...
الجواب:
ليس لك أن تزكيه أنت، ولكن تنصح صاحبه، تقول له: الزكاة واجبة، أو تقول له .. أو يزكه بنفسه، أو يأذن لك، تشير عليه أنه يأذن لك .. حتى تؤدي الزكاة عن هذه الأمانة، أما أن تؤديها بدون إذنه وبدون وكالته لا، لكن تنصحه، وتبين له الحكم الشرعي، وأنه تجب الزكاة ...