حكم التقدم على الإمام حال الزحام

السؤال:

إذا صلى أمام الإمام في المسجد النبوي في المدينة في الزحام مثلًا؟ 

الجواب:

ما يجوز الصلاة أمام الإمام، الصحيح لا يجوز، بل يكون خلف الإمام، بعض أهل العلم يقول: يجوز للضرورة، إذا كان للضرورة؛ صحت صلاته، لكن ينبغي أن يمنعوا من هذا، ينبغي أن يكونوا خلف الإمام، أو عن يمينه، وشماله، لا أمامه، هذا هو الذي ينبغي. 

فتاوى ذات صلة