الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.
أما بعد: فقد نصَّ العلماءُ على أنَّ نصاب الفضَّة مئة وأربعون مثقالًا، وكان في عهد النبي ﷺ مئتا درهم، فحُررت إلى مئة وأربعين مثقالًا، وبتحرير الدرهم السّعودي الفضّي صار مثقالين ونصف، وبذلك صار النِّصاب ستة وخمسين ريالًا سعوديًّا من الفضَّة، وهي مئة وأربعون مثقالًا بالوزن، فما وافقها من العمل من الريـال السعودي والدولار والجنيه الإسترليني والمصري وغير ذلك، ما كان بهذا المقدار –يعني: ما ساوى ستة وخمسين ريـال فضَّة بالقيمة- فهو نصاب.
ويحتمل أن يُقال أن ستة وخمسين من الورق الذي جعل بدل الريـال السعودي تكون نصابًا بالنسبة إلى الدرهم السعودي؛ لأنها حلَّت محله.
ومعلوم أنَّ النصاب الأول أمره يسير؛ لأن الغالب على الناس أن عندهم فوق النصاب، فأهل الزكاة عندهم فوق النِّصاب، وإنما هذا أقل شيءٍ، فأقل شيء تجب فيه الزكاة ستة وخمسون ريالًا يحول عليها الحولُ، من الفضَّة أو ما قيمته كذلك من الورق وغيره من عروض التِّجارة، هذا هو الأصل في هذا والأساس، ولا يتأكد بهذا المقدار؛ لأنَّ القيمة تختلف: فقد يكون الدرهم السعودي الفضّي يومًا ما بخمسة ..... من الورق، وقد يُعادل عشرةً من الورق، وقد يُعادل أقلَّ أو أكثر، فإذا جعلنا ستة وخمسين من الدرهم الفضي أصلًا -كما هو معروف- فإنما يقام ..... من جهة القيمة من هذه العُملات الأخرى هو النِّصاب، أما إذا جعلنا ستة وخمسين من الريـال بالورق نصابًا أصليًّا كالفضة؛ لأنه قام مقامها، فليس ببعيدٍ، ولا يحتاج إلى نظرٍ في القيمة.
ولكن النظر في القيمة هو الأصل الأول؛ لأن الذهب والفضَّة أصلان عظيمان في الزكاة، فالذهب عشرون مثقالًا، والفضَّة مئة وأربعون مثقالًا، فما وافق هذا المقدار من السلع المُعدة للبيع أو من العملات فإنه يكون نصابًا، ما قابل مئة وأربعين مثقالًا من الفضَّة، وما قابل عشرين مثقالًا من الذهب بالقيمة، من أي شيءٍ كان -من ورقٍ وغيره- فهو نصابٌ.