حكم مَن يُعطي المدين من الزكاة ثم يُطالبه بالدَّين

السؤال:

إذا كان على رجلٍ دَينٌ، وهو مستحقّ للزكاة، أو من أهل الزكاة، فهل يجوز للرجل أن يدفع لهذا الرجل الزكاةَ ثم يُطالبه بالدَّين؟

الجواب:

دَينه هو يعني؟
س: نعم.
ج: لا، يُعطي دَينه، يُوفي الناس، أما دَينه لا، هذا وقاية لماله، يُعطيه الزكاة ويقول: أوفِ دَينك للناس.

أما أنه يقول له: أُعطيك حتى تُعطيني، لا، لكن إذا أعطاه لأجل فقره وحاجته ودَينه ثم أوفاه لا بأس، من غير شرطٍ، الله جلَّ وعلا قال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ [التوبة:60]، الغارمون هم أهل الدَّين، سواء كان الدَّينُ لله أو للآدميين، إذا كانوا فُقراء ما عندهم قُدرة يُعطون ما يُوفون به الدَّين، لكن إذا كان الدَّينُ لك أنت، وكنت راعي الزكاة، لا تقل: هذا الدَّين أُعطيك من الزكاة حتى تُوفيني، لا؛ لأنَّ هذا وقاية لمالك، لكن تُعطيه ويُوفي الدَّين الذي عليه، وإذا أعطاك من غير شرطٍ، أعطاك لوفاء دينك مثلما يُعطي غيره لا بأس، أما أن تشرط عليه: وإلا هذا شرطي أن تردّه عليَّ لأجل قضاء ديني؛ ما يصلح.
الله أمر مَن له دَين على المعسر أن يُنْظِر، قال: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، يلزمه إنظاره، ولا يجوز إلزامه بقضاء الدَّين وهو مُعسر.[1]

  1. 02 شرح الأصول الثلاثة
فتاوى ذات صلة