الجواب:
يجوز له أن يأخذ له من الزكاة، إن كان ما يستطيع الزواج يأخذ من الزكاة، وإذا كان ما يستطيع السكن له أن يأخذ من الزكاة للسكن سواء أجرة أو ثمن.
س: طيب الدليل عليهما؟
ج: الفقر إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ [التوبة:60] الذي ما يقدر على البيت ولا السكن فقير.
س: الثاني: امرأة في سبالة سألت هذا السؤال وتقول: ممكن صاحب السبالة في أي وقت يخرجنا منها وليس لنا؟
الشيخ: لا، لا، مستغنية ما دام عندها سكن مستغنية، والموت بيد الله.
س: تقول: ما هو عشان الموت، عشان الله يسلمك، عشان إخراج صاحب السبالة؟
ج: إذا أخرجها تأخذ الزكاة.
س: إذًا الآن لا تأخذ؟
ج: إذا أخرجها تأخذ الزكاة.