الجواب:
ما دام أن هذا التدريب ينفع في سبيل الله وفي جهاد أعدائه فلا بأس، والرسول ﷺ أقر الحبشة، ولعبوا في المسجد بالدَّرَق والحراب، يدورون في المسجد بالدرق والحراب.
فإذا كانت اللعبة يُستعان بها على الدفاع على النفس، وجهاد الأعداء، وتوقي شرهم، فلا ...
الجواب:
هذا غلطٌ وجهلٌ، فمتى نُبشت القبور لمصلحة المسلمين جازت الصلاةُ في محلِّها، فلا بأس أن يُصلَّى في مسجد ابن عباس؛ لأنها القبور نُبشت لمصلحة المسلمين، فلا حرج في ذلك، والنبي ﷺ بنى مسجده في محلِّ قبورٍ، فمسجد النبي ﷺ كانت فيه قبور، فأمرهم بنبشها ...
الجواب:
ما ينبغي الوقوف، هذا يُشبه الجلوس، وقوف طويل، فالأحوط ألا يدخل إلا بوضوءٍ، لكن لو فعل صحَّ؛ لأنه ليس بجالسٍ، لا يجلس، قد يُشبه العابر من بعض الوجوه، لكن طول قيامه يُشبه الجلوس، فالأحوط له أن يتأهَّب قبل الأذان، يغتسل، هذا هو الأحوط.
س: ليس ...
الجواب:
من باب الاحتياط والخروج من الخلاف طيب، هذا من باب الاحتياط والخروج من الخلاف؛ لئلا تُمتهن، ولئلا يُلقى فيها شيء من القاذورات، هذا من باب الحيطة، ومن باب تنزيهها وتنظيفها للناس.
أما كونه مسجدًا يحتاج إلى تحية المسجد أو يَحْرُم فيه جلوس الجنب ...
الجواب:
لا، كلام ما هو بصحيح، النبي أمر بالأذان على المرتفعات، على سطح، على غيره؛ لأنَّ المقصود إبلاغ الناس، كلما كان أرفع أبلغ الناس.
س: المنابر يقولون: ما أكثر من ثلاث درج أنه بدعة؟
ج: الأمر واسع إن شاء الله، الأمر واسع.[1]
11 من بداية: كتاب الصلاة
الجواب:
لا، ما يأثم، لكن كونه يبقى في المسجد أوْلى، يأتي المسجد وقد انتهى من كل شيءٍ، قد تأهب، لكن لو أذَّن وهو على غير وضوءٍ ثم راح يتوضأ ما في شيء.
س: عادة؟
ج: ولو، ما يضرّ، لكن إذا كان يذهب ويأتي لأسبابٍ لا بأس، لكن الأولى له أن يأتي وقد تأهَّب حتى ...
الجواب:
هو الحشّ.
س: إذا كان في القبلة الحمام؟
ج: ما يضرّ، لو صلَّى وهو في قبلته ما يضرّ.
س: داخل الحمام تصح الصلاة فيه؟
ج: ما تصح الصلاة في الحمام، في داخل الحمام لا يُصلَّى فيه؛ النبي ﷺ نهى: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام؛ لأنها مظنة النَّجاسات.
س: ...
الجواب:
ما يجوز، يجعلون بيوتًا داخل المقابر، لا يُصلَّى فيها.[1]
14 من قوله: (وللمرأة زيادة إلى ذراع)
الجواب:
إذا غُيّر المكان من كونه معطنًا وجُعل محل جلوسٍ، أو أُزيل، أو طُهِّر المحل، أو طُيِّن، يعني: أُزيلت آثاره.
س: لكن لو كان في بريةٍ ثم نقل إبله عن هذا الموطن بالكلية؟
ج: ما دامت آثار المعطن فيه يبقى الحكم، أما لو تغير بأن أُزيل أو سفت عليه السوافي ...
الجواب:
إذا كانت فيها نجاسة، لكن الحديث ضعيف، الحكم يدور مع علته؛ إن كان في المزبلة نجاسة أو المجزرة نجاسة، أما إن صلَّى في محلٍّ ما فيه نجاسة لا بأس.
س: قارعة الطريق؟
ج: قارعة الطريق ترك الصلاة فيها أولى، أحوط؛ لأنَّ الرسول نهى عن الجلوس في قارعة ...