الجواب:
هو الحشّ.
س: إذا كان في القبلة الحمام؟
ج: ما يضرّ، لو صلَّى وهو في قبلته ما يضرّ.
س: داخل الحمام تصح الصلاة فيه؟
ج: ما تصح الصلاة في الحمام، في داخل الحمام لا يُصلَّى فيه؛ النبي ﷺ نهى: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام؛ لأنها مظنة النَّجاسات.
س: إذا حُبس في الحمام وما استطاع الخروج حتى خرج وقت الصلاة؟
ج: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، الضرورة لها أحكامها.[1]