ما حكم الصلاة في أماكن كانت معاطن ثم تُركت؟

السؤال:

إذا كانت معاطن ثم تُركت، يعني: نُقلت الإبل من هذا الموطن؟

الجواب:

إذا غُيّر المكان من كونه معطنًا وجُعل محل جلوسٍ، أو أُزيل، أو طُهِّر المحل، أو طُيِّن، يعني: أُزيلت آثاره.

س: لكن لو كان في بريةٍ ثم نقل إبله عن هذا الموطن بالكلية؟

ج: ما دامت آثار المعطن فيه يبقى الحكم، أما لو تغير بأن أُزيل أو سفت عليه السوافي صار ما هو بمعطنٍ.

س: وإن صلى فيه يقال له: أعد الصلاة؟

ج: نعم يُعيد الصلاة، مثل: مَن صلَّى في مزبلةٍ.

س: ولو كان ناسيًا؟

ج: ولو، ولو.

س: معاطن البقر والغنم؟

ج: لا بأس بها، معاطن البقر والغنم لا بأس بها.[1]

  1. 14 من قوله: (وللمرأة زيادة إلى ذراع)
فتاوى ذات صلة