الجواب:
لا بأس به؛ لأنَّه دَرَجَ عليه المسلمون، وهو علامة على المساجد، وعلى توسُّط الإمام، وهو من العهد الأول، والناس دارجون على هذا.
س: ظهر في بعض البلدان مَن يقول: اتِّخاذ المحراب في المسجد نوعٌ من البدعة، حتى صاروا يبنون المسجد دون محرابٍ؟
ج: لا، ...
الجواب:
إذا كان شيئًا يسيرًا يُعْفَى عنه، مثلما قال النبي ﷺ لكعب بن مالك لما تقاضى هو وابن أبي حدرد في الدَّين الذي عليه، قال: ضع الشطر، ومثل ما يكون من خصوماتٍ في المسجد في بعض الأشياء، يعني: الشيء الذي ما يُشْغِل وهو قليلٌ يُعْفَى عنه.
الجواب:
هذا عذر شرعي، لكن ينبغي أن يخرج قبل الأذان، يلاحظ أن يكون خروجه قبل الأذان حتى لا يُظن به السوء.
س: لو خرج للصلاة في مسجد آخر؟
الشيخ: لا، لا يخرج للصلاة في مسجد آخر بعد الأذان، ما هو بعذر؛ إلا إذا كان إمامًا أو في درس أو لأسباب مهمة.
الجواب:
هو في صلاةٍ ما انتظر الصلاة، وهكذا في بدء الصلاة، ما لم يُؤْذِ أو يُحْدِث.
س: وتحدثه في الدنيا جائز؟
ج: تركه أوْلى، إلا الشيء القليل.
س: هل ورد عن الإمام أحمد في "مسنده" شيءٌ من هذا؟
ج: ما أذكر شيئًا في هذا، يذكر عن بعض السَّلف.
س: حَمَلَ ...
الجواب:
ما دام ناويًا الصلاة يكفي، ما دام ذهب إلى المسجد بنية الصلاة؛ هذه النية.
س: بالنسبة للشخص إن كان يأتي من ظهرة البديعة أو الدخل المحدود على السيارة ليسمع الدرس هنا ويحضر صلاة الجماعة؟
الشيخ: يُرْجَى له هذا كله، كالماشي.
الجواب:
من فعل فلا بأس، ومن ترك فلا بأس، من مشى عن مكانه فلا بأس، صلى في مكانه فلا بأس، الأمر واسع، فيه حديث ضعيف.
الجواب:
لا، يصلي تحية المسجد أولًا ركعتين ثم يوتر، تحية المسجد ركعتان ثم يوتر بواحدة، السنة ركعتان تحية المسجد، ما زاد فليس من تحية المسجد، تطوع.
الجواب:
لا ما يلزم، لكن إذا كان على جنابة لا يجلس في المسجد، أما إذا كان ما هو على جنابة ولو كان على غير طهارة يجلس يستمع الدرس والفائدة ولو كان على غير طهارة، إلا الجنب لا، الجنب لا يجلس حتى يغتسل.
س: لو عاد يصلي ركعتين؟
الشيخ: إذا رجع يصلي ركعتين ...
الجواب:
لا، ما يكفي، يُروى عن بعض الصحابة، لكن ما يكفي، الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا بدّ من غُسل، أما المرور لا بأس، عابر سبيل لا بأس، أما الجلوس لا.
الجواب:
الصورة ما تجوز، لا في المسجد ولا في البيت، حتى في البيت ما يجوز، سواء صورة إنسان وإلا حيوان.
س: مثل الجرائد؟
الشيخ: لا، ما يجوز إذا صار عنده يمسح رأسها ولا يعلقها في الجدار.
س: بعضهم يعلّق صور الفقراء ويضع عليها ورقة: تصدقوا، وآيات تحث على ...
الجواب:
المتيسر الذي أرْفَقُ بالناس، اللي هو أرفق بالناس، وإذا كان في مُصَلَّى مُعَدّ صَلَّوْا فيه.
الجواب:
لا، ما يأثمون، صلاة التراويح نافلة، ما هي فريضة، لكن بس لا يشوّشون على الناس، الواجب عليهم عدم التشويش، أما إذا كان ما حولهم أحد يشوّشون عليه؛ ما يخالف.
الجواب:
الصواب أنه لا يجلس حتى يغتسل؛ لقوله ﷺ: إني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنُب ويروى عن بعض الصحابة أنه كان يجلس وهو جُنُب، ولعله ما بلغهم الحديث، والله يقول سبحانه: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43] يعني مارًّا بالمسجد مرورًا.
الجواب:
لا بأس بها، النبي ﷺ كان يصلي في نعليه.
س: هل هي مخالفة لليهود؟
الشيخ: نعم، قال: صلوا في نعالكم خالفوهم لكن على الفُرُش التي في المساجد أكثر الناس ما يبالون، يوسّخون المساجد، والنبي ﷺ صلى منتعلًا وصلى حافيًا، وبخصوص إذا كان يخشى توسيخ المساجد..... ...
الجواب:
المساجد التي فيها قبور لا يُصلى فيها، المساجد التي فيها قبور لعن الرسول ﷺ أهلها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني ...