هل يلزم الوضوء للجلوس بالمسجد؟

السؤال: 

من جلس في المسجد ليحضر درسًا ونحوه ثم انتقض وضوؤه، هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟

الجواب:

لا ما يلزم، لكن إذا كان على جنابة لا يجلس في المسجد، أما إذا كان ما هو على جنابة ولو كان على غير طهارة يجلس يستمع الدرس والفائدة ولو كان على غير طهارة، إلا الجنب لا، الجنب لا يجلس حتى يغتسل.
س: لو عاد يصلي ركعتين؟
الشيخ: إذا رجع يصلي ركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد.
س: ...؟
الشيخ: يدل على عدم الوجوب، يعني أن الصلوات الخمس هي الواجبة والبقية سنة، تحية المسجد وغيرها كلها سنة.
س: ...؟
الشيخ: ما يضر من جهة المناديل، ما يضر ما في شيء.
فتاوى ذات صلة