الجواب:
هذا يرجع إلى نيته؛ فإذا كان أراد بهذا منع نفسه من شرب الدخان، وليس قصده تحريم زوجته إن شربه، إنما قصده أن يمتنع من ذلك، وأن يستعين بهذا التحريم على ترك التدخين فهو في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين مع التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك، وعليه كفارة اليمين لأن التحريم على الأصح في حكم اليمين.
إذا قال: عليه الحرام لا يفعل ذلك كذا، أو ليفعلن كذا ثم حنث فالصواب: أنه في حكم اليمين إذا لم يرد تحريم أهله، تحريم زوجته وإنما أراد الامتناع والكف عن هذا الشيء فله حكم اليمين، وكفارتها معلومة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، ومن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.
فالحاصل أن هذا له حكم اليمين.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.