الجواب: الدخان من الخبائث المحرمة، ومضاره كثيرة وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة المائدة: يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4] وقال في سورة الأعراف في وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157]. ولا شك أن الدخان من الخبائث، فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله ﷺ، وحذرًا من أسباب غضب الله، وحفاظًا على سلامة دينه، وصحته، وعلى حُسن العِشرة معكِ.
والواجب عليه عن حلفه كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه من عوده إليه، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، ويكفي في ذلك أن يعشيهم، أو يغذيهم، أو يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبًا. وإذا لم يستطيع فصيام ثلاثة أيام.
ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين، أما إن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق، ونسأل الله له الهداية والتوفيق للتوبة النصوح[1].
والواجب عليه عن حلفه كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه من عوده إليه، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، ويكفي في ذلك أن يعشيهم، أو يغذيهم، أو يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبًا. وإذا لم يستطيع فصيام ثلاثة أيام.
ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين، أما إن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق، ونسأل الله له الهداية والتوفيق للتوبة النصوح[1].
- نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1697) في 10/ 3/ 1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 49).