الجواب:
الأفضل التتابع، وإن لم يتتابع؛ أجزأ؛ لأن الله لم يشترط التتابع، قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89] ولم يقل: (متتابعة)، لكن بعض السلف قرأها.... ابن مسعود كان يقرأ متتابعة، ويرى التتابع، فالأفضل التتابع، ولكن ...
الجواب:
نوصي إخواننا جميعًا من الرجال والنساء بالحذر من كثرة الحلف، ونوصيهم بالتقليل من الحلف، لأن الله يقول سبحانه: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، ويقول النبي ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب ...
الجواب:
نعم نعم المشروع لك الزواج، بل يجب عليك إذا كنت تحتاج إلى ذلك، ولا يجوز لك تركه إذا كان قد يفضي بك إلى الخطر.
المقصود: أن الواجب عليك الزواج، وعليك كفارة اليمين، عليك كفارة اليمين عن يمينك لزوجتك، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة كل واحد ...
الجواب:
إن أعادته فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، وإن لم تعده؛ فلا بأس؛ سدًا لباب التهمة، سدًا لباب التهمة بهذه الهدية، وإن أعادته لأنها لا تهمة في ذلك؛ فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عشرة، كل واحد له نصف الصاع، ...
الجواب:
الصواب لا كفارة عليه، إذا قال: والله لأفعلن كذا -إن شاء الله- أو نذر لله علي لأفعلن كذا -إن شاء الله- فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجًا ومخرجًا، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: من قال في يمينه: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه نعم.
المقدم: جزاكم ...
الجواب:
الواجب نصيحته، وتحذيره من مغبة هذا العمل السيئ، فإن الخمر من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله، وأن يدع هذا الشراب الخبيث، والرسول ﷺ: لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ...
الجواب:
الأيمان هي التي تحصل من العبد على أمور مستقبلة: والله لا آكل كذا، والله لا أزور فلانًا، والله لا أفعل كذا، أو والله لأفعلن كذا، أو لأكلمنه، أشياء مستقبلة، إذا خالف وجبت عليه الكفارة، مثل قال: والله لا أزور فلانًا، ثم زاره؛ عليه كفارة، أو والله ...
الجواب:
عليه أن يكفر عنها ولو طالت المدة، عليه أن يتوب إلى الله، ويستغفر، ويبادر بالكفارة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ما فيه حاجة للحلف على القرآن، يكفي اليمين من غير حاجة إلى الحلف على القرآن، وإذا حلفت على القرآن وأنت على غير طهارة لمستيه؛ فعليك التوبة والاستغفار؛ لأن القرآن لا يمسه إلا طاهر، إلا من هو على وضوء، وليس على جنابة، يكون متطهرًا من الجنابة، ...
الجواب:
متى حملت؛ توفي بنذرها، يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في الصحيح، فإذا يسر الله لها الحمل، يسر الله أمرها؛ فلتذبح الخروف الطيب مثل الضحية، جذع ضأن، أو ثني ماعز يذبح سليمًا من العيوب للفقراء، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: والمشروع ترك الحلف بالطلاق، بالكلية، لا يعتاده، لا يقل: علي الطلاق ما أفعل كذا، علي الطلاق لأفعلن كذا، إن قمت فأنت طالق، يترك هذه المسألة، المشروع للزوج أن يتباعد عن الطلاق، حتى لا يقع فيه، لكن الحلف بالطلاق معناه: تعليقه على ...
الجواب:
نعم عليك كفارة يمين إذا أكلت من لحمهم، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة فقراء، تعطي كل واحد نصف صاع من تمر، أو رز، أو غيره من قوت البلد، ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبًا، يدفع للفقير الواحد، الجميع خمسة عشر كيلو، لكل واحد كيلو ونصف، وذلك ...
الجواب:
أما الإقسام بآيات الله فهذا لا حرج فيه إذا كان المقسم يقسم بالقرآن حين قال: أقسم بآيات الله، قصده القرآن؛ فلا حرج؛ لأن القرآن كلام الله، كما لو قال: أقسم بعلم الله، بعزة الله؛ لا حرج في ذلك.
أما إذا كان يقصد الآيات المخلوقة كالليل والنهار والسماء ...
الجواب:
إذا كان على طريقة المخرفين والدجالين والكهانة ونحو هذا؛ فلا يجوز، أما إذا أراد التقرب إلى الله إن الله شفاه أن يذبح دجاجًا، أو ناقة، أو شاة للفقراء والمحاويج، هذا قربة إلى الله، ولكن النذر مكروه ما ينبغي النذر، لكن لو نذر عليه أن يوفي بنذره؛ ...
الجواب:
الحلف بالأمانة، أو بالذمة لا يجوز، ولا بغيرهما من المخلوقات، يقول النبي ﷺ: من كان حالفًا؛ فليحلف بالله، أو ليصمت وقال -عليه الصلاة والسلام-: من حلف بشيء دون الله؛ فقد أشرك رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر وفي الصحيحين عن النبي ...