حكم دفع النقود بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين
الجواب: لا، لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة الظهار، بل هو إطعام، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: لا، لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة الظهار، بل هو إطعام، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: إذا كنت مضطرًا إليها فلا شيء عليك، تسمى يمين الغموس إذا كان الإنسان ليس مضطرًا لها، فإذا اضطر إليها فلا حرج في ذلك، كأن يطلب منه أن يقر بشيء وهو بريء منه، فيحلف أنه لم يفعله وهو يعتقد أنه فعله، لكن لو أقر به لأقيم عليه الحد، فلا حرج أن يحلف، ...
الجواب: سؤالك هذا فيه اشتباه من جهة أوله، فإذا كان مقصودك أنك طلقتها على أنك تنقلها إلى بيت أبيها، وبسبب الحادث الذي أصابها لم تتمكن من نقلها إلى بيت أبيها، فهذا يرجع إلى نيتك، فإن كان مقصودك بذلك الطلاق حث نفسك على نقلها إلى بيت أبيها، وعدم مبيتها ...
الجواب: ينتظر حتى يعينه الله، فمن نذر أن يصوم، ولكن أصابه مرض ينتظر حتى يزول المرض، أو نذر أن يتصدق بمال، وليس عنده المال، يكون في ذمته، فمتى تيسر تصدق، وإن مات وهو عاجز فلا شيء عليه، ولكن يخرج من التركة إن كان له تركة، كأن يقول: لله عليه أن يتصدق بألف ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالواجب على هذا الذي حلف أن يكفر عن يمينه، وأن يتوب إلى الله -جل وعلا- مما قاله، فإن الصلاة عمود الإسلام، ولا يجوز للمسلم أن يتركها، ...
الجواب: إذا كان مقصودك الترك والامتناع، وليس قصدك إيقاع الطلاق إن عدت إلى الشركة فإنه لا يقع الطلاق، وعليك كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين -عشرة فقراء- أو كسوتهم، أو عتق رقبة، كل واحد يعطى نصف صاع، كيلو ونصف من التمر أو الحنطة أو ...
الجواب: المطلوب يعطيه ستين مسكينًا ولو في يوم واحد، يوزع عليهم الطعام ثلاثين صاعًا، كل واحد نصف الصاع من التمر، أو من الأرز، أو الحنطة، يعني: كل واحد كيلو ونص تقريبًا، ولو في يوم واحد كفى، لكن لابد يكون ستين مسكينًا، يوزع عليهم الطعام، أو يعشيهم ...
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا كنت لا تقصد فقراء معينين عند المسجد الأول، إنما قصدت جنس الفقراء، وليس لك قصد في فقراء معينين فلا مانع أن تذبحها عند مسجد آخر، أما إذا كنت تقصد فقراء معينين عند المسجد الأول، تريد الإحسان إليهم في نذرك فاذبح في محلك الأول؛ ...
الجواب: لا مانع من دفع المال إليه مضاربة بالنص، أو بالثلث أو بالربع لا بأس، يكون لك نصف الربح، أو ثلث، الربح، أو أكثر، أو أقل، لا حرج في ذلك، هذه تسمى مضاربة، وأما تحريمه إن كان قصده أنه ما يقبل منك عطية فهذه ما هي بعطية هذه معاملة شركة، فلا حرج عليه. أما ...
الجواب: الصواب أنه لا يشترط؛ لأن الله قال: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89]، وأطلق لكن إذا صامتها متتابعة يكون أحسن؛ خروجًا من الخلاف؛ لأنه جاء عن ابن مسعود، وعن جماعة صومها متتابعة، ولكن الصواب، أنها لا تجب المتابعة، فإذا صامتها مفرقة أجزأت، ...
الجواب: على المذنب -سواء كان الذنب كبيرًا أو صغيرًا- عليه التوبة إلى الله، والمسارعة إلى ذلك، ولا يلزمه القسم ولا حاجة إلى القسم، بل الواجب عليه الندم على ذنبه الماضي، والحزن على ذلك، والترك له خوفًا من الله، وتعظيمًا له سبحانه، والعزم ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان المقصود إلزامه بالأخذ، التأكيد عليه، وليس قصدك إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق ويكون له حكم اليمين، وعليك كفارة يمين، فإذا قال الإنسان: عليه الطلاق أن تأخذ هذه الدراهم، أو عليه الطلاق أن تأكل الطعام، أو عليه الطلاق أن ...
الجواب: نعم يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه مثل لو قال: والله تفضل للقهوة أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: إذا كان السفر عن نسيان فلا شيء، يقول الرب جل وعلا: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وثبت عن رسول الله: إن الله جل وعلا قد فعل، فالناسي لا شيء عليه، إذا قلت: علي الحرام لا تسافرين في يوم كذا وسافرت نسيانًا فلا ...
الجواب: الحلف إذا كان صادقًا لا بأس إذا احتاج إلى ذلك، النبي ﷺ حلف أيمانًا كثيرة وهو صادق عليه الصلاة والسلام، فإذا حلف للتأكيد وتطمين الشخص وهو صادق فلا بأس. أما المعاريض التي يعرض بها حتى لا يقع في الكذب، فإذا نوى شيئًا وحلف عليه فلا بأس، ...