الجواب:
متى حملت؛ توفي بنذرها، يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في الصحيح، فإذا يسر الله لها الحمل، يسر الله أمرها؛ فلتذبح الخروف الطيب مثل الضحية، جذع ضأن، أو ثني ماعز يذبح سليمًا من العيوب للفقراء، يذبح ذبيحة طيبة، ليس فيها عيوب، ولا مريضة، ولا مكسورة القرن، ولا مقطوعة الأذن، تكون سليمة من العيوب، مثل الضحية، تذبح وتوزع للفقراء إذا يسر الله حملها.
متى يسر الله لها الحمل؛ عليها أن توفي بالنذر، وما دامت لم تحمل؛ ما عليها شيء، والحمد لله، ونوصيها بعدم النذر، نوصي كل مسلم بعدم النذر؛ لقول النبي ﷺ: لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل خرجه الشيخان في الصحيحين.
فالنذر لا يأتي بخير، فنوصي الجميع بعدم النذر؛ لقوله ﷺ: لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل لكن من نذر أن يطيع الله؛ فعليه أن يطيع الله؛ لقول الله سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7] فالمؤمنون يوفون بنذور الطاعة، أما نذر المعصية لا يوفى به، لو قال: لله عليه أنه يزني، ما يجوز له الزنا، عليه كفارة يمين، أو قال: لله عليه أن يضرب فلانًا بغير حق، لا يجوز له، وعليه كفارة يمين عن نذره، نذر المعصية، أو قال: لله عليه أن يسرق، ما يجوز له، وعليه أن يتوب إلى الله، ويكفر كفارة يمين.
أما الشيء المباح لو قال: نذر لله عليه أنه يزور فلانًا، أو يأكل طعام فلان، أو يكلم فلانًا، هو مخير، إن شاء فعل، وإن شاء كفّر عن يمينه، وإن زار أخاه؛ لأن الزيارة مستحبة، إذا كان أخوه رجلًا طيبًا، فالزيارة أولى كونه يزوره أولى؛ لأنها نوع من العبادة.
فالأفضل أن يوفي بنذره، ويزور أخاه، إذا كان أخًا طيبًا زيارته طيبة، فالأفضل أن يزوره، والأحوط أن يزوره، ولا يكفر، .... طاعة، والرسول ﷺ يقول: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه.
أما لو قال: لله عليه أن يأكل كذا، أو يشرب كذا، أو يفعل كذا من المباحات؛ فهو مخير، إن شاء فعل، وإن شاء كفر عن يمينه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.