الجواب:
الواجب عليك البدار بالنذر، إذا نذر الإنسان نذرًا يطيع الله فيه؛ وجب عليه البدار، والله مدح الموفين بالنذر، فقال سبحانه في سورة الإنسان: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7] ويقول النبي ...
الجواب:
هذا يختلف بحسب النية، إن كنت أردت تحريمها إذا خرجت، أو طلاقها إذا خرجت؛ فإنها تحرم إذا خرجت، وعليك كفارة الظهار، عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت؛ تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، كل مسكين له نصف الصاع من التمر، ...
الجواب:
يكفي في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع من التمر، أو من الرز، كيلو ونصف تقريبًا كل واحد، والجونية إذا كانت تبلغ هذا فهي كافية من الرز، أما الصيام فلا يجزي إلا في حق العاجز، الذي لا يستطيع الكفارة بالطعام، ولا بالكسوة، ...
الجواب:
النذر يختلف؛ فإذا قلت: لله علي نذر إن فعلت كذا، أو فعلت كذا، وفعلته؛ عليك كفارة يمين؛ لأنك ما سميت شيْئًا، ما قلت: أن أصوم، أو أتصدق بكذا، إذا كان النذر لم يسم فيه كفارة يمين، وإذا أتيت بنذر آخر، وقلت: لله علي نذر إن كلمت فلانًا غير نذرك الأول، ...
الجواب:
كفارة اليمين معروفة، بيَّنها الله في كتابه العظيم في سورة المائدة، قال -جل وعلا-: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ...
الجواب:
عليك التوبة والكفارة جميعًا، التوبة إلى الله إذا كان معصية، إذا كان العمل معصية، وعليك كفارة -كفارة يمين- وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، إطعام عشرة تعشيهم، وإلا تغديهم، أو تدفع لهم نصف صاع من التمر، أو من الأرز، أو من الحنطة، ومعه إدام يكون ...
الجواب:
اليمين الغموس هي الكاذبة، التي قال فيها النبي ﷺ: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر؛ لقي الله وهو عليه غضبان وفي اللفظ الآخر: من حلف على يمين صبر وهو فيها كاذب؛ أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة.
فالواجب على المؤمن أن يحذر الكذب بالأيمان، ...
الجواب:
إن تيسر للوالد النذر، وافقت البنت والولد؛ فلا بأس، وإلا عليه كفارة اليمين، ولا ينبغي له النذر، لكن إذا نذر أنه يزوج فلانة ابن عمها فلانًا، ورضوا كلهم، ووافقوا؛ فالحمد لله.
أما إذا أبوا، أبى الزوج، أو أبت المرأة؛ لا يجبر أحد، وعليه كفارة يمين ...
الجواب:
ينبغي عدم الإكثار من الأيمان، الله قال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] فلا ينبغي الإكثار من الأيمان؛ لأنها عرضة لإهمالها، وعدم تنفيذ ما تضمنته، وعدم الكفارة، فينبغي للمؤمن والمؤمنة التحرز من ذلك، والحذر من الإكثار من الأيمان؛ لأن ...
الجواب:
الواجب على كل مسلم ومسلمة إذا فعل شيئًا من المعاصي أن يبادر بالتوبة، هذا هو الواجب على كل مسلم البدار بالتوبة إذا فعل المعصية؛ لأن الله سبحانه يقول: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] ويقول ...
الجواب:
إذا كان على أمر واحد تكفيه كفارة واحدة، فإذا قال: والله ما أكلم فلانًا، والله ما أكلمه، والله ما أكلمه، قالها مرات كثيرة، ثم كلمه، كفارة واحدة؛ لأنه فعل واحد، أو قال: والله ما أزور فلانًا، والله ما أزور فلانًا، والله ما أزور فلانًا، ثم زاره؛ ...
الجواب:
الذي لم يتم أمره؛ عليه الكفارة، الحرام حكم اليمين، فإذا قال: علي الحرام ما أجلس، وذاك قال: علي الحرام أن تجلس، الذي ما حصل مطلوبه؛ عليه الكفارة منهما، مثل: عليه الحرام ما يأكل، والآخر يقول: علي الحرام أن تأكل، وهذا يقول: علي الحرام أن تقهوى، ...
الجواب:
يجزئ -إن شاء الله- لكن التتابع أولى؛ لأن بعض الصحابة أفتى بالتتابع، وقرأ في قوله -جل وعلا-: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89] قرأها (متتابعة) وهو ابن مسعود فينبغي أن تصام متتابعة، ومن صامها متفرقة؛ نرجو أن تجزئه، لكنه ترك الأحوط، ...
الجواب:
هذا يرجع إلى نيته، فإذا قال: والله لا أكلم فلانًا، وقصده في هذا اليوم المعين، ثم كلمه بعد ذلك؛ فلا شيء عليه في المستقبل؛ لأنه إنما نوى اليوم الحاضر، وهكذا لو قال: والله لا أشتري السلعة الفلانية، قصده اليوم؛ فلا شيء عليه إذا اشتراها بعد ذلك.
أما ...
الجواب:
إذا كان عليه صوم؛ فعليه أن يصوم في النصف الأول والنصف الأخير جميعًا، الذي عليه صوم نذر، أو من رمضان السابق عليه أن يقضيه، النهي فيمن يتطوع، الحديث الصحيح: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا في حق من يتطوع.
أما الذي عليه دين .. عليه صوم من رمضان قضاء، ...