حكم الحلف بالطلاق بنية الحث أو المنع أو التصديق

السؤال:

المستمع: سليمان ضاوي بعث برسالة يسأل فيها سماحتكم عن الحلف بالطلاق بعد كتابة العقد على الزوجة، وقبل الدخول، هل يؤثر، أو لا يؤثر؟

الجواب:

هذا فيه تفصيل: والمشروع ترك الحلف بالطلاق، بالكلية، لا يعتاده، لا يقل: علي الطلاق ما أفعل كذا، علي الطلاق لأفعلن كذا، إن قمت فأنت طالق، يترك هذه المسألة، المشروع للزوج أن يتباعد عن الطلاق، حتى لا يقع فيه، لكن الحلف بالطلاق معناه: تعليقه على أمر يقصد المنع منه، أو الحث عليه، أو التصديق أو التكذيب، هذا يسمى: حلف، يسمى: يمينًا، علي الطلاق ما أفعل كذا، علي الطلاق ما أسافر، علي الطلاق ما أكلم فلانًا، علي الطلاق ما تخرجين المحل الفلاني، علي الطلاق ما تكلمين فلانًا، علي الطلاق أن تدخلي في البيت، علي الطلاق أنك ما تصنيعن الطعام الفلاني، وهكذا، هذا يسمى: يمينًا، إذا كان قصده حث، أو منع، أو تصديق، أو تكذيب، علي الطلاق أني ما فعلت هذا، أني ما قلت هذا الكلام، .... حتى يصدق، يسمى: يمينًا، علي الطلاق أن فلانًا ما هو صادق، يعني يبيه يكذب .

علي الطلاق عن أكل طعام فلان ..... حتى يأكله، علي الطلاق ما أكلم فلانًا حتى يمتنع، هذا يسمى: يمينًا، أما لو قال: علي الطلاق إذا دخل رمضان هذا ما يسمى يمينًا، هذا شرط، هذا معلق به، علي الطلاق إذا دخل رمضان، علي الطلاق إذا دخل شوال، علي الطلاق إذا نزل المطر، هذا معناه: التعليق فقط، ما يسمى يمينًا، يسمى: تعليقًا؛ لأن ما فيه حث، ولا منع، ولا تصديق، ولا تكذيب. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة