الجواب:
إن أعادته فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، وإن لم تعده؛ فلا بأس؛ سدًا لباب التهمة، سدًا لباب التهمة بهذه الهدية، وإن أعادته لأنها لا تهمة في ذلك؛ فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عشرة، كل واحد له نصف الصاع، تمر، أو رز، يعني: كيلو ونصف، أو كسوة قميص، أو إزار ورداء؛ تجزئ في الصلاة عن تحريمها؛ لأن هذا التحريم بمعنى اليمين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.