الجواب:
نعم نعم المشروع لك الزواج، بل يجب عليك إذا كنت تحتاج إلى ذلك، ولا يجوز لك تركه إذا كان قد يفضي بك إلى الخطر.
المقصود: أن الواجب عليك الزواج، وعليك كفارة اليمين، عليك كفارة اليمين عن يمينك لزوجتك، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة كل واحد له نصف الصاع من قوت البلد، من تمر، أو حنطة، أو أرز، أو شعير، أو نحو ذلك، وليس لك أن تدع الزواج وأنت تقدر عليه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، يمينه يكفر عنها سماحة الشيخ؟
الشيخ: كفارة يمين، نعم.
المقدم: يلزمه كفارة يمين؟
الشيخ: يلزمه كفارة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الشيخ: وهي كذلك لو مات قبلها؛ كفرت عن يمينها .....
المقدم: وتزوجت.
الشيخ: نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.