الجنايات والحدود

حكم القتلى من طائفتين إذا كانت إحداهما باغية

الجواب: .............. باغية، يعتبر مقاتلًا في سبيل الله، فهو من الشهداء إذا قتل، وله الجنة، وإنما الإشكال في المقتول من الفئة الباغية، التي أبت الصلح، فهذا هو المحل -محل البحث- فيقال في حقها: إن كانت ظالمة متعمدة تعلم أنها باغية وأنها ظالمة فهي متوعدة ...

حكم المرأة إذا تسببت بإسقاط جنينها

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الله  أباح لعباده التداوي، بل شرعه لهم بما لا محذور فيه، فقال: عباد الله! تداووا ولا تداووا بحرام، وقال عليه الصلاة والسلام: ...

حكم المقتول أثناء العراك

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فلا شيء عليك؛ لأنك لم تعن على القتل، ولم تأمر به، وإنما هو من غيرك، ومن غير مساعدة منك، أما كونك تدافع عن نفسك لما ضربوك لعلك تسلم هذا لا تعلق له بالقتل، وليس عليك فيه شيء إذا كان الدفاع بقصد، الدفاع من غير زيادة ...

حكم الأبوين إذا توفي طفلهما بسبب إهمالهما

الجواب: أما الطفل الأول الذي مات مع أبيه، فهذا ليس عليك منه شيء، وإنما الحكم معلق بأبيه إن كان أبوه قد فعل ما يوجب الضمان من سرعة، أو نحوها، فإنه عليه الكفارة وعلى العاقلة الدية؛ لأنها شبه العمد، وإذا سمحت أنت والورثة فلا شيء عن الدية. أما الكفارة ...

حكم من ارتكب ذنبًا له حد جاهلًا

الجواب: هذا يختلف: إن كان مما يعرف عند المسلمين، ويندر الجهل به؛ لأن صاحبه بين المسلمين؛ فهذا لا يسقط الحد ولا يقبل قوله: إني ما أعرف أن الزنا حرام، أو ما أعرف إن الخمر حرام؛ لأن هذا معروف بين المسلمين، فلا يقبل قوله: إني جاهل بل يقام عليه الحد. أما ...

حكم من سرق شيئًا ولم يستطع إرجاعه

الجواب: إن كان يستطيع فعليه رد القيمة -قيمة المسروق- إلى أهل المستودع بأي طريق، ولو لم يسم نفسه، يرسله إليهم بأي طريق توصل هذا المال إليهم؛ فإن لم يستطع تصدق به عنهم بالنية، أعطاه بعض الفقراء، أو ساهم به في مشروع خيري، كتعمير المساجد بالنية عن صاحب ...

حكم من يظن أنه تسبب في قتل رجل مريض

الجواب: على الفاعل أن يسأل المختصين من الأطباء، فإذا قالوا: إن فعله سبب الموت؛ عليه الكفارة في قتل الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين، وإن قالوا: إنها لا تسبب الموت فلا شيء عليه، والحمد لله. المقدم: أحسن الله إليكم.

عقوبة الساحر في الدنيا والآخرة

الجواب: إذا علم أنه ساحر فهو مشرك، عقوبته القتل في الدنيا، وفي الآخرة النار إذا مات على سحره ولم يتب، يقول الله -جل وعلا-: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ...

ضابط التقصير والضمان في وفاة ابنة عمياء

الجواب: إذا كنت تركتيها في السطح الأعلى، وليس فيه حجا ولا مانع؛ فقد فرطت، وعليك الدية والكفارة، الدية للورثة، وعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة إن تيسر ذلك، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين؛ لأن الواجب عليك حفظها وصيانتها، وهي أمانة في الذمة، فإذا كنت ...

حكم قتل الجماعة بالواحد

الجواب: الصواب أن الجماعة تقتل بالواحد، إذا اجتمعوا على قتل واحد وتعاونوا على قتله، فالصواب أنهم يقتلون بذلك؛ لأنهم مجرمون ظالمون، وقد فعل ذلك عمر  فقتل جماعة بواحد . وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا يسع أهل الإسلام والمسئولين في الدول ...

حكم النكاح بدون عقد

الجواب: إذا كان فعله الأول بغير عقد، فهو -نسأل الله العافية- زنا صريح، والزنا ولده لا يلحق الزاني، بل يتبع المرأة، وعليه الحد الشرعي، حد الزنا، إن كان محصنًا يرجم حتى يموت، وإن كان بكرًا يجلد مائة ويغرب عامًا، وعليه أن يرجع المحكمة في بلده، حتى يفهموه ...

حكم الجنين الذي حملت به المرأة المتزوجة سفاحًا وحكم إجهاضه

الجواب: لا يجوز لها إجهاض الجنين، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر[1] أصلح الله حال الجميع[2]. مفتي عام المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبدالله بن باز   أخرجه ...

ولد الزنا ينسب لأمه

الجواب: إذا كان قد تابا جميعًا إلى الله سبحانه، فلا حرج أن يتزوجها بعد وضع الحمل. والحمل ينسب إلى أمه، ولا ينسب إليه؛ لأنه ولد سفاح لا من نكاح. أما إذا لم يتوبا جميعًا فليس له نكاحها، نسأل الله أن يمن عليهما بالتوبة النصوح، وأن يهدي النصرانية للإسلام، ...

حاول إنقاذ نفسه ومن معه فانقلبت السيارة هل عليه الكفارة؟

الجواب: الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من والدك، فذلك راجع إلى المحكمة إن نازعك الورثة[1]. نشر في مجلة ...

التوكيل في العتق

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: إذا كان الواسطة ثقة تطمئن إليه، فلا بأس في توكيله في شراء الرقيق وإعتاقه عنك، وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقوله سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ ...