الجواب: لا يجوز لها إجهاض الجنين، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر[1] أصلح الله حال الجميع[2].
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
- أخرجه البخاري في (كتاب البيوع) برقم (1912)، ومسلم في (كتاب الرضاع) برقم (2645).
- سؤال شخصي موجه لسماحته من اسكوتلنده، وقد أجاب عنه سماحته في 6 / 2 / 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 205).