الجواب:
لا ما يجوز هذا، إذا كان يستحق الأدب يُؤَدَّب، مثل: إقامة حد القذف، وحد التعزير، أما التعزير بالنار أو الآلات الكهربائية فلا يجوز.
س: أو قتله مثلًا بالصعق؟
ج: لا يجوز قتله بتقطيع الأعضاء: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
الجواب:
يقول النبيُّ ﷺ: مَن قتل نفسَه بشيءٍ عُذِّبَ به يوم القيامة، فلا يجوز أن يقتل نفسَه من أجل فلان أو فلان، أو الدفاع عن فلان، لا، يُدافع عنه لكن لا يقتل نفسَه.
س: هل على فلانٍ حساب؟
ج: الحساب إلى الله، هو الذي يُحاسبه، إن شاء عفا وغفر ، فالأمر ...
الجواب:
هذا شرع مَن قبلنا، جعله الله لهم، ما هو بشرعٍ لنا، شرعنا تحريم القتل، فالإنسان لا يقتل نفسه ولا يأذن في قتل نفسه إلا في الجهاد.
س: قصدي مَن يأخذه في التفجيرات؟
ج: ما يجوز، التفجيرات لا تجوز، كونه يُفجِّر نفسه ما يجوز.
س: هناك مَن يستدل بهذا على ...
الجواب:
عليها التوبة إلى الله، وعليها الدية، وعليها التعزير، ينبغي أن تُعزر وتُؤَدَّب.
س: ما عليها كفارة؟
ج: لا، إن كان عمدًا ما فيه كفَّارة، الكفَّارة في الخطأ وشبه العمد.
الجواب:
لا، لا بدّ من بينة، شاهدين عدلين في جميع الحدود، إلا الزنا لا بدّ من أربعة شهود.
س: أقصد مع البينة ومع الشهود هل يجوز أن يتغاضوا عنه أم يلزمهم..؟
الشيخ: يجب إقامة الحد، إذا ثبت وجب إقامته.
س: ولو لم يبلغ القاضي؟
الشيخ: يُرفع إلى القاضي.
س: ولو ...
الجواب:
إذا كان بأسبابه يصوم شهرين متتابعين.
س: وإذا كان الخطأ على الاثنين؟
ج: كل واحدٍ منهما عليه شهران.
س: لكن ولدي هذا حالته الصحية ما يتحمّل الصيام؟
ج: إذا قَدِر..، يبقى في ذمته حتى يتيسر، فليس هناك إلا العتق، والعتق غير متيسر.
الجواب:
يضمن إذا كان مُتَسَبِّبًا في الحادث، مثل: السرعة، أو النّعاس، أو تفريط في العجلة، وإن لم يكن مُتَسَبِّبًا فلا شيء عليه، وهذا يرجع إلى المرور.
الجواب:
إذا كان قد أطلق شيئًا لا يقتل مثله فعليه الكفَّارة؛ لأنه يكون قتل خطأ، أمَّا إذا كان قد رماه بالسيف أو بالبندقية أو بالفرد فهذا يُريد قتله، فيصير قتل عمدٍ، وليس فيه كفَّارة.
س: هو رماه ببندقية، لكن ما أراد قتله، أراد مثلًا كسر قدمه أو جرحه؟
ج: ...
الجواب:
لا، ما يجوز، لا الملك ولا غيره، المصالح في إقامة الحدود، فلا يجوز للملك ولا لرئيس الجمهورية ولا للمسؤولين ترك الحدود إذا كانوا مسلمين، فالحدود تُقام إذا كان الحدُّ لله.
الجواب:
مَن بدَّل دينَه فاقتلوه.
س: يعني: يقتلوه؟
ج: مَن بدَّل دينَه يُسْتَتاب، فإن تابَ وإلا قُتِلَ.
الجواب:
وأيش قال المرورُ عنك؟
س: عندي سُكَّر، وصار عندي نوع من الغيبوبة، وصار عليَّ حادثٌ، وانقلبتُ، وتُوفِّيت معي ابنتي، والصيام يكلّف عليَّ بسبب السكر، وعندي ضغطٌ، فيقولون: هناك دولة يعتقون فيها الرِّقاب؟
ج: قد يُبطئ، اكتب لنا لعله يتيسر ...
الجواب:
يُخشى عليه المساعدة على قتل نفسه، يُخشى عليه من الإثم، هو آثم بلا شك لتعدي الحدود، يكون قد شارك في قتل نفس، نسأل الله العافية.
س: والمصدوم يدخل ضمن الشهداء؟
الشيخ: نعم إن شاء الله، المصدوم من جنس صاحب الهدم أو أشد.
الجواب:
عاصٍ ويُغسَّل ويُصلّى عليه إذا كان ما استحلَّ ذلك.
س: وإذا استحلَّه؟
الشيخ: إذا استحلَّه يكفر، إذا استحل قتل المسلمين بغير حق كفر.
الجواب:
شهيد ما في شك؛ لأنه مظلوم،
س: ولو قتله؟
الشيخ: المقتول ظالم، المقتول في النار، الظالم يتعدى على حرم المسلمين هو ظالم، نسأل الله العافية، يعني مُتَوَعَّد بالنار وتحت مشيئة الله .
س: لو قتله دفاعًا عن المرأة؟
الشيخ: القاتل مجتهد مأجور، ...
الجواب:
المعروف عند العلماء: يقام عليه الحد، كل ما ثبت عليه يقام عليه الحد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل في الرابعة وما بعدها، ولكن الأكثرون على أنه يقام عليه الحد دائمًا حتى يهتدي؛ لقصة الرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي ﷺ فكان يقيم عليه الحد فقال ...