الجواب: إذا كان فعله الأول بغير عقد، فهو -نسأل الله العافية- زنا صريح، والزنا ولده لا يلحق الزاني، بل يتبع المرأة، وعليه الحد الشرعي، حد الزنا، إن كان محصنًا يرجم حتى يموت، وإن كان بكرًا يجلد مائة ويغرب عامًا، وعليه أن يرجع المحكمة في بلده، حتى يفهموه ويعلموه ما يلزم.
نسأل الله لنا وله الهداية[1].
نسأل الله لنا وله الهداية[1].
- سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه بالمسجد الحرام في 28/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 45).