الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعده:
إذا كان الخطأ مشتركًا -كما ذكرتم في السؤال- فعليكم الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، وإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يومًا، وتبقى الكفارة بذمتك حتى تستطيع العتق أو الصيام.
يسر الله أمرك، وأبرأ ذمتك[1].
والسلام ...
الجواب: لا يلزمك شيء؛ لأنك لم تتعمدي إيذاءه، ولم تعلمي عن المشكلات التي نُصح بألاَّ يتعرض لها، فأنت -إن شاء الله- لا حرج عليك. والمشكلات تقع بين الناس دائمًا، ولا يمكن التحرز منها، فأنت في هذا مثل غيرك من الناس لا شيء عليك -إن شاء الله- ولا يكون عليك في ...
الجواب: الاحتياط لها أن تكمل صيامها ستين يومًا متتابعة؛ لأن الظاهر من الحال أنها ماتت بسببها -إذا لم تعلم سببًا آخر-.
ومن القواعد الشرعية: العمل بالاحتياط عند الاشتباه؛ حرصًا على براءة الذمة من حق الله وحق عباده. أعانها الله على الإكمال[1].
من ...
الجواب: نرجو ألا يكون عليكما شيء؛ لأن هذا شيء عادي يقع من الناس، ولا يسمى تفريطًا، هكذا يحصل عند أهل النخيل وأهل المزارع، قد يتركون الولد يذهب إلى الساقي ويسبح فيه أو في البركة، فيموت بسبب ذلك، هذه أمور عادية ما فيها حيلة، يعفى عنها إن شاء الله[1].
من ...
الجواب: إذا كانت لا تعلم بذلك فليس عليها شيء؛ يعني إذا كانت لا تعلم أسباب موته فليس عليها شيء، أما إذا كانت نامت عليه، رصته بثديها أو بصدرها أو بغطاء ثقيل، فعليها الدّية والكفارة؛ الدية على العاقلة، والكفارة عليها[1].
من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط ...
الجواب: أولًا: ما يقوله الناس عن سورة (الزلزلة) أنها تشفي المريض أو يموت، وما قالوه: إنها تسقط الولد، كله لا أصل له، بل هو من خرافات العامة الباطلة.
ثانيًا: ليس على المرأة المذكورة فدية ولا كفارة؛ لأن عملها ليس سببًا لموتهما[1].
سؤال من الأخت/ م. ...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا شيء على أمه؛ لكونها لم تتسبب في موته. والله الموفق[1].
نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1660، بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/372).
الجواب: أفيدكم: بأن الشخص الذي تسبب في وفاة الطفل يجب عليه كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ ...
الجواب: إذا كان الذي سألتم من أهل العلم؛ كالقضاة الذين عندهم علم -إن شاء الله- ففي ما رآه الكفاية، فإذا كانت سألت من لا يعرفون بعلمهم، فتُسأل: إن كانت غطته بشيء ثقيل بدون حائل يرفع عنه -مثل كرسي أو غيره- مثل ما يفعله الناس يضعون أشياء ترفع اللحاف عن الصغير، ...
الجواب: هذا هو الواجب عليه، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن العتق مقدم على الصيام -مع المقدرة- لقوله سبحانه: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا الآية [المجادلة:3][1].
نشر ...
الجواب:
الزنا من أعظم الحرام، وأكبر الكبائر، وقد توعد الله المشركين والقتلة بغير حق والزناة، بمضاعفة العذاب يوم القيامة، والخلود فيه صاغرين مهانين؛ لعظم جريمتهم، وقبح فعلهم، كما قال الله سبحانه: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ...
الجواب:
لقد سرني كثيرًا حكم المحكمة بتعز برجم الزانية المحصنة؛ لما في ذلك من إقامة حد الله الذي أهملته غالب الدول الإسلامية، فجزى الله المحكمة خيرًا، ووفق حكومة اليمن وسائر الحكومات الإسلامية للحكم بشريعة الله بين عباده في الحدود وغيرها، ولا شك أن ...
الجواب:
لا يحرم كل منهما على الآخر، وعليهما جميعًا التوبة إلى الله التوبة النصوح، وإتباع ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح. وإنما تكون التوبة نصوحًا إذا أقلع التائب عن الذنب، وندم على ما مضى من ذلك، وعزم عزمًا صادقًا على أن لا يعود في ذلك؛ خوفًا ...
الجواب:
إذا كان فعله الأول بغير عقد، فهو نسأل الله العافية زنا صريح، والزنا ولده لا يلحق الزاني بل يتبع المرأة، وعليه الحد الشرعي حد الزنا؛ إن كان محصنًا يرجم حتى يموت، وإن كان بكرًا يجلد مائة، ويغرب عامًا، وعليه أن يراجع المحكمة في بلده حتى يفهموه ...
الجواب:
إذا رماها بالزنا تطالبه بحد القذف ليجلد ثمانين جلدة؛ تطلب من المحكمة أن يقام عليه الحد ثمانين جلدة، إلا أن تعفو وتصفح، ويهديه الله، ويترك الكلام البذيء، فلا بأس، وإلا لها المطالبة بأن يجلد ثمانين جلدة، إلا أن يثبت الزنا بأربعة شهود، أو يلاعن ...