حكم من قال لامرأته: "أنت عليّ حرام"
الجواب: لا، إذا قال: "أنتِ علي حرام"؛ فحكمه حكم الظهار، إلا إذا عَلّق. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: لا، إذا قال: "أنتِ علي حرام"؛ فحكمه حكم الظهار، إلا إذا عَلّق. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: تحسب الطلقة، إلا إذا أراد شيئًا وغلط، إذا أراد: أنت طاهر، أو أنت طيبة، وغلط؛ فما يحصل إذا كان صادقًا. أما إذا تعمد الطلاق تُحسب. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: هل قصده تحريمها أو منعها بس؟ أما إذا كان قصده منعها فهذا عليه كفارة يمين، وإذا كان قصده تحريمها فحكمه الظهار. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: إذا عُلم أنه سكران؛ ما يقع الطلاق. أما دعواه ما تقبل حتى يُعلم بالدليل أنه سكران. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: إذا كان قصده منعها ففيه كفارة يمين، وإذا كان قصده الطلاق فيقع طلقتان، بالخروج من البيت طلقة، وركوبها مع أخيها طلقة، إذا كان قصده الطلاق. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: فإني أجيب إخواني السائلين ...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: فالطلاق ينبغي للمؤمن أن لا يعجل فيه، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق فينبغي ...
الجواب: تراجع فضيلة مفتي البلد لديكم أو المحكمة أنت وولي المرأة حتى ينظر في الواقع على بصيرة، وحتى يفتي فيه أو يحكم فيه على بصيرة، إن كان مفتي أو قاضي ينظر في الأمر، تراجعه أنت والزوجة ووليها، وهو ينظر في الواقع.. في المرات الثلاث ويفتيكم إن شاء الله ...
الجواب: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل وقع الطلاق؛ لأن الطلاق للحامل طلاق شرعي؛ ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال لـعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال: أرجعها ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها طاهراً أو حاملاً فطلاق الحامل ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: فإن كانت الحاجة تنفع الناس فينبغي له أن يعيرها الناس وينفع الناس والطلاق ينظر فيه، فأما إن كانت الحاجة ليس لها أهمية بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى أقاربه أو غيرهم فإن الأمر فيها سهل، وليس في حاجة إلى أن يسأل عن الطلاق، لكن الطلاق ...
الجواب: أولاً: تسأل أنت -أيها السائل- عن قصدك، فإن كان قصدك منعها من هذا الشيء وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما أردت منعها من هذا الطعام وأن توجد غيره، وليس مقصودك أنها إذا لم توجد غيره فهي طالق، وإنما أردت منعها منه حتى توجد شيئاً آخر، فهذا له حكم اليمين ...
الجواب: ........ أن يزور فلان، عليه الطلاق أن يكلم فلان قصده الحث، هذا كله في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام. أما إن ...
الجواب: إذا كنت حين قلت لها هذا الكلام لم تنو يوماً معيناً، بل إنما أردت أنها تبلغ ولو بعد أيام، ولم تقصد هذا اليوم الذي فيه الكلام، فقد بلغته والحمد لله وانتهى الأمر وليس عليك شيء، أما إذا كنت أردت أنها تبلغه ذلك اليوم فذهبت ولم تتمكن من تبليغه فإن عليك ...
الجواب: إذا كنت تعتقد ذلك حين قلت: علي الطلاق أن تقول: أنك وسخ، إذا كنت تعتقد ذلك وأنك صادق فيما أردت من الوساخة، وأنه أناني يحب نفسه، هذا قصدك بالوساخة؛ فأنت ليس عليك شيء؛ لأنك قلت شيئًا تعتقد صدقك فيه، وما دمت تعتقد أنك صادق فيما وصفته به؛ فليس ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فإن المطلقة إذا كانت رجعية وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين على غير مال وقد دخل بها فإنها تعود إليه على بقية الطلاق، لا يبقى له إلا ...