الجواب: الحلف بغير الله منكر، النبي ﷺ قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهو حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون هذا حكمه عليه الصلاة والسلام، وهو منع الحلف بغير الله كائناً من كان، فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا بحياة فلان، ولا شرف فلان، كل هذا لا يجوز؛ لأن الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك، وقد نقل أبو عمر بن عبد البر -الإمام المشهور- رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك، وليس لأحد أن يحلف بحياة فلان أو بشرف فلان أو بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة، كل هذا لا يجوز.
أما الطلاق فلا يسمى حلف في الحقيقة، وإن سماه الفقهاء حلفاً، لكن ليس من جنس هذا، الحلف بالطلاق معناه: إيقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب مثل: والله ما أقوم، والله ما أكلم فلان، هذا يسمى يمين، فإذا قال: عليه الطلاق ما يقوم، عليه الطلاق ما يكلم فلان، نسميه يمين من هذه الحيثية، يعني: من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق والتكذيب، سمي يميناً لهذا المعنى، وليس فيه حلفاً بغير الله، ما قال: بالطلاق ما أفعل كذا، لا يحلف بالطلاق، لا يقول: بالطلاق ما أفعل كذا، بالطلاق ما أكلم.. لا، هذا لا يجوز، لكن إذا قال: عليه الطلاق إنه ما يكلم فلان، عليه الطلاق إنك ما تروحي يا فلانة عند كذا وكذا، يعني زوجته، عليه الطلاق ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا طلاق معلق يسمى يميناً؛ لأنه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب، فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء اللي حلف عليه يكون حكمه حكم اليمين، فيه كفارة يمين، وليس في هذا مناقضة لقولنا: إن الحلف بغير الله ما يجوز، وليس في هذا مخالفة؛ لأن هذا شيء وهذا شيء، ذاك حلف بغير الله يقول: باللات والعزى، بفلان، بحياة فلان وحياة فلان، هذا حلف بغير الله، أما هذا طلاق معلق ليس حلفاً في المعنى والحقيقة بغير الله، ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه، فإذا قال: عليه الطلاق ما يكلم فلان، كأنه قال: والله ما أكلم فلان، أو قال: عليه الطلاق ما تكلمي فلان يخاطب زوجته كأنه قال لها: والله ما تكلمي فلان، فإذا حصل الخلل وحنث في هذا الطلاق الصواب أنه يكفر عن يمينه كفارة يمين، يعني له حكم اليمين، إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه، ما قصد إيقاع الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء منع نفسه أو منع الزوجة من هذا الفعل أو من هذا الكلام، فهذا يكون له حكم اليمين عند بعض أهل العلم وهو الأصح، وعند الجمهور: يقع الطلاق، عند الأكثرين: يقع الطلاق، لكن عند جماعة من أهل العلم: لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من السلف رحمة الله عليهم؛ لأنه له معنى اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب، وليس له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير الله؛ لأنه ليس حلفاً بغير الله، وإنما هو تعليق، فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا، والله أعلم. نعم.
أما الطلاق فلا يسمى حلف في الحقيقة، وإن سماه الفقهاء حلفاً، لكن ليس من جنس هذا، الحلف بالطلاق معناه: إيقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب مثل: والله ما أقوم، والله ما أكلم فلان، هذا يسمى يمين، فإذا قال: عليه الطلاق ما يقوم، عليه الطلاق ما يكلم فلان، نسميه يمين من هذه الحيثية، يعني: من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق والتكذيب، سمي يميناً لهذا المعنى، وليس فيه حلفاً بغير الله، ما قال: بالطلاق ما أفعل كذا، لا يحلف بالطلاق، لا يقول: بالطلاق ما أفعل كذا، بالطلاق ما أكلم.. لا، هذا لا يجوز، لكن إذا قال: عليه الطلاق إنه ما يكلم فلان، عليه الطلاق إنك ما تروحي يا فلانة عند كذا وكذا، يعني زوجته، عليه الطلاق ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا طلاق معلق يسمى يميناً؛ لأنه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب، فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء اللي حلف عليه يكون حكمه حكم اليمين، فيه كفارة يمين، وليس في هذا مناقضة لقولنا: إن الحلف بغير الله ما يجوز، وليس في هذا مخالفة؛ لأن هذا شيء وهذا شيء، ذاك حلف بغير الله يقول: باللات والعزى، بفلان، بحياة فلان وحياة فلان، هذا حلف بغير الله، أما هذا طلاق معلق ليس حلفاً في المعنى والحقيقة بغير الله، ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه، فإذا قال: عليه الطلاق ما يكلم فلان، كأنه قال: والله ما أكلم فلان، أو قال: عليه الطلاق ما تكلمي فلان يخاطب زوجته كأنه قال لها: والله ما تكلمي فلان، فإذا حصل الخلل وحنث في هذا الطلاق الصواب أنه يكفر عن يمينه كفارة يمين، يعني له حكم اليمين، إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه، ما قصد إيقاع الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء منع نفسه أو منع الزوجة من هذا الفعل أو من هذا الكلام، فهذا يكون له حكم اليمين عند بعض أهل العلم وهو الأصح، وعند الجمهور: يقع الطلاق، عند الأكثرين: يقع الطلاق، لكن عند جماعة من أهل العلم: لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من السلف رحمة الله عليهم؛ لأنه له معنى اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب، وليس له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير الله؛ لأنه ليس حلفاً بغير الله، وإنما هو تعليق، فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا، والله أعلم. نعم.