حكم طلاق الثلاث بكلمة واحدة حال الغضب

السؤال: هذا المرسل يقول في رسالته عن علاقة زوجية: إذا حدث بيني وبين زوجتي نقاش حاد وغضبت منها وقلت لها: عليك أن تختاري أن تذهبي معي الآن وإلا فلست بزوجتي، ولكنها رفضت وأصرت على ألا تذهب معي، فغضبت أنا أكثر من الأول لأنها أغضبتني فقلت لأخي بزعل: أبلغها بأنها طالقة بالثلاث، وبعد ذلك بحوالي ثلاثة أيام رجعت وأشهدت اثنين بأني رددت زوجتي إلى عصمتي، فما الحكم في ذلك؟ هل تحل لي أم لا، علماً بأن لي منها طفل أرجو إجابتي عن ذلك والسلام عليكم المرسل (ح. ع. ف) من حائل ......... ؟
 

الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى نظر، والعادة فيها أننا نحيل المرأة والرجل وولي المرأة إلى الحاكم حتى يأخذ كلام الجميع، وبعد ذلك تكون الفتوى، والخلاصة أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقةً واحدة، لكن هذا فيه التفصيل من جهة الغضب الشديد، ومن جهة حال المرأة، فإذا صدقته له حال وإذا أنكرت كلامه له حال، فالذي أرى لهذا السائل أن يكتب إلينا فيما وقع منه، أو يحضر بنفسه ونحن نحيله لرئيس المحاكم في حائل حتى يأخذ كلام المرأة وكلام وليها وكلامه، ومن الآن ننصحه أن يذهب إلى الحاكم وأن يكتب كلامه وكلام زوجته عند الحاكم وكلام وليها ويحضر عندنا إن شاء الله، أو يرسله في البريد ويأتيه الجواب إن شاء الله. نعم.
المقدم: أحسنتم أثابكم الله.
فتاوى ذات صلة