ج: إذا كانت رجعية فلا بأس، يعني طلقة واحدة أو اثنتين[1].
- هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 110).