الجواب:
إذا كان مقصودك الترك والامتناع، وليس قصدك إيقاع الطلاق إن عدت إلى الشركة فإنه لا يقع الطلاق، وعليك كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين -عشرة فقراء- أو كسوتهم، أو عتق رقبة، كل واحد يعطى نصف صاع، كيلو ونصف من التمر أو الحنطة أو ...
الجواب:
نعم، ما دام طلقها باختياره وكونها اشتدت هي، ما هو بعذر له، لا يلزمه أن يطلق، لكن ما دام أجاب رغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي، إذا طلقها طلاقًا شرعيًا في طهر لم يجامعها فيه، وليست حبلى ولا آيس، أو طلقها في حال الحمل يقع.
أما إذا طلقها ...
الجواب:
نعم نوصي إخواننا جميعًا بالحذر من التساهل بالطلاق؛ لأنه يفرق بين الرجل وأهله، وفي الحديث الصحيح يقول النبي ﷺ: أبغض الحلال إلى الله الطلاق هكذا جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- بإسناد حسن، فالمشروع للمؤمن أن يتحفظ، وأن يحذر ما يفرق بينه وبين ...
الجواب:
الطلاق إذا دعت إليه الحاجة مباح لا بأس به، فإذا رأى الإنسان مصلحة في طلاق زوجته فلا حرج عليه، ويطلق طلقة واحدة فقط، هذا السنة طلقة واحدة، حال كونها حاملًا، أو في طهر لم يقع فيه جماع، إذا كانت ممن تحيض ليست آيسة ولا حاملًا، فإن السنة أن يطلقها ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان المقصود إلزامه بالأخذ، التأكيد عليه، وليس قصدك إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق ويكون له حكم اليمين، وعليك كفارة يمين، فإذا قال الإنسان: عليه الطلاق أن تأخذ هذه الدراهم، أو عليه الطلاق أن تأكل الطعام، أو عليه الطلاق أن ...
الجواب:
إن كانت مظلومة أو ظلمها وتعدى عليها فهي معذورة، أما إذا كانت تطلب الطلاق من غير بأس فلا يجوز لها ذلك؛ يقول النبي ﷺ: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، كونها تطلب الطلاق من غير علة شرعية لا يجوز، الواجب عليها الصبر والاحتساب، ...
الجواب:
نعم، لا بأس أن تقيم مع أولادها إذا كان على وجه ليس فيه خلوة ولا فتنة، أما إذا كان الطلاق رجعيًا فلا بأس، السنة بل الواجب، والله جل وعلا قال: وَلا يَخْرُجْنَ [الطلاق:1] قال: لا تُخْرِجُوهُنَّ [الطلاق:1] فإذا كان الطلاق رجعيًا طلقة واحدة أو طلقتين ...
الجواب:
نرى حضورك معها، ووليها عند المحكمة؛ للنظر في أمركم، وإفتائكم، أو إثبات الواقع، وإيحالته إلي، وأنا أنظر في الأمر، إن شاء الله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
يراجع المحكمة وتنظر المحكمة في موضوعه، أو يراجعنا وننظر في الأمر -إن شاء الله- لأجل معرفة حال ما لدى المرأة وما لدى وليها، وكيفية الواقع، يحتاج إلى نظر.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كنت أردت الطلاق والتحريم جميعًا، فإنها يقع عليها طلقة، وتحرم عليك كظهر أمك، وعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، كل صاع بين اثنين، والصاع ثلاثة ...
الجواب:
نرى حضورها مع والدك، ومعك لدى المحكمة، أو لدى مكتب الدعوة إن كنتم في بلد فيه مكتب دعوة.
المقدم: في جدة نعم.
الشيخ: في مكتب الدعوة في جدة في الشرفية، يكتب كلام والدك، وكلام الزوجة، وننظر في الأمر، إن شاء الله.
الجواب:
هذا فيه تفصيل: كل ما وقع يكون له حكمه، وهذا التعميم لا يكفي، فإذا وقع منه الطلاق وقع الطلاق، ولو قاله في السابق: إنه لا .... هذا، العبرة بوقت الفعل، فإذا كان الوقت حين قال: فلانة طالق إن كلمت فلانًا، فلانة طالق إن ذهبت إلى بيت فلان، وهو يقصد الطلاق؛ ...
الجواب:
يعتبر طلاقًا، وليس له كفارة، يعتبر طلاقًا، فإن كانت الثالثة تمت الثلاث، وبانت منه، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، أما إن كانت هذه الأولى أو الثانية؛ فله المراجعة ما دامت في العدة؛ لقول الله سبحانه: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ الآية [البقرة:229]، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الرجل إذا طلق زوجته طلقة، أو طلقتين، ثم عقد عليها بعد ذلك بعد خروجها من العدة، أو بعد زوج آخر؛ فإنها ترجع بما بقي فقط، ترجع إليه ...
الجواب:
عليهما أن يراجعا المحكمة التي فسخت النكاح، عليهما أن يراجعا المحكمة التي تم على يدها فسخ النكاح، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.