حكم تعميم النية عند الحلف بالطلاق بعدم وقوعه

السؤال:

من سلطنة عمان المستمع: محمد بن بركات بن محمد الشلبي بعث يقول: نوى شخص طيلة حياته أنه إذا حلف بالطلاق، ووقع هذا الطلاق لا يعتد به، وكانت هذه النية عبارة عن يمين بالطلاق قال فيه: إنه إذا حلف بالطلاق، ووقع؛ لا يكون طلاقًا، فهل هذا جائز؟ 

الجواب:

هذا فيه تفصيل: كل ما وقع يكون له حكمه، وهذا التعميم لا يكفي، فإذا وقع منه الطلاق وقع الطلاق، ولو قاله في السابق: إنه لا .... هذا، العبرة بوقت الفعل، فإذا كان الوقت حين قال: فلانة طالق إن كلمت فلانًا، فلانة طالق إن ذهبت إلى بيت فلان، وهو يقصد الطلاق؛ وقع الطلاق، فالعبرة بنيته التي قرنت العمل، قرنت القول، ما هو بالشيء السابق، فالعمدة على النية التي مع قوله؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

فإذا علق الطلاق على أمر يقصد الحث عليه، أو المنع منه، أو التصديق، أو التكذيب، هو لم يرد إيقاع الطلاق هذا له حكم اليمين، أما إذا علق الطلاق على فعل يريد إيقاع الطلاق عنده، كأن يقول: إن خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق، وقصده إيقاع الطلاق فهو على نيته، يقع الطلاق متى خرجت، أو قال: إن كلمت فلانًا أو فلانة، فأنت طالق، وقصده إيقاع الطلاق، نيته إيقاع الطلاق؛ وقع الطلاق (الأعمال بالنيات). نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة