حكم من حلف بالطلاق ألا يعمل ثم اضطر للعمل

السؤال:

يقول: لقد حلفت بالطلاق على ألا أعمل في إحدى الشركات لكون راتبها قليل، ولكن لظروف معينة اضطررت للعمل في تلك الشركة، فما حكم ذلكم الطلاق؟ 

الجواب:

إذا كان مقصودك الترك والامتناع، وليس قصدك إيقاع الطلاق إن عدت إلى الشركة فإنه لا يقع الطلاق، وعليك كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين -عشرة فقراء- أو كسوتهم، أو عتق رقبة، كل واحد يعطى نصف صاع، كيلو ونصف من التمر أو الحنطة أو الرز، نصف صاع، كيلو ونصف، أو قميص، أو إزار ورداء يجزئان في الصلاة، أو عتق عبد، فإن عجزت تصم ثلاثة أيام، هذا إذا كنت ما قصدت الطلاق إنما قصدت الامتناع، ومنع نفسك من الشركة.

أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق، فإذا قلت: علي الطلاق ما أعمل عند الشركة، وقصدك إيقاع الطلاق تقع طلقة واحدة، إذا عملت عندهم تراجع زوجتك، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين راجعها، أما إذا كنت ما أردت إلا الامتناع من التوظف عندها، وليس قصدك إيقاع الطلاق، فهذا له حكم اليمين كما تقدم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة