حكم من طلق امرأته طلبًا لرغبتها

السؤال:

من الجمهورية العربية السورية دمشق المرسل (أ. ب) رمز لاسمه بهذا الرمز، يقول: خلال ثورة غضب عارمة من الزوجة على زوجها أصرت عليه، وألحت بأن يطلقها، علمًا بأن الزوج لم يكن له الرغبة في ذلك، واستجاب لطلبها مرغمًا وتلفظ بالطلاق، فهل يعتبر هذا واقعًا؟ أفيدونا مأجورين. 

الجواب:

نعم، ما دام طلقها باختياره وكونها اشتدت هي، ما هو بعذر له، لا يلزمه أن يطلق، لكن ما دام أجاب رغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي، إذا طلقها طلاقًا شرعيًا في طهر لم يجامعها فيه، وليست حبلى ولا آيس، أو طلقها في حال الحمل يقع.

أما إذا طلقها في حال حيضها، أو نفاسها وهو يعلم بذلك، يعلم أنها حائض، أو نفساء، فلا يقع الطلاق على الصحيح لحديث ابن عمر المخرج في الصحيحين، أو طلقها بطهر جامعها فيه، وليست حبلى ولا آيسة، وهو يعلم ذلك لم يقع على الصحيح لحديث ابن عمر، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة