الجواب:
الطلاق إذا دعت إليه الحاجة مباح لا بأس به، فإذا رأى الإنسان مصلحة في طلاق زوجته فلا حرج عليه، ويطلق طلقة واحدة فقط، هذا السنة طلقة واحدة، حال كونها حاملًا، أو في طهر لم يقع فيه جماع، إذا كانت ممن تحيض ليست آيسة ولا حاملًا، فإن السنة أن يطلقها في حالتين:
إما في حال الحمل، وإما في حال طهر ليس فيه جماع، إذا كانت شابة ليست آيسة، أما إذا كانت آيسة أو حاملًا يطلقها متى شاء طلقة واحدة.
أما إذا كان عنده تردد فلا يعجل، أو كانت طيبة لا يعجل، أما إذا طابت نفسه ورأى أن بقاءها معه يضره ويضرها، فالسنة له الطلاق طلقة واحدة، سواءً بالرسالة يكتبها لها بخط يده، ويشهد على ذلك شاهدين، أو من المحكمة، أو عند من يعتبر من النساخ يعتبر خطه، حتى يعتمدوا عليه إذا رفعوا أمره إلى المأذون، أو المحكمة.
المقصود: أن عليه أن يثبت الطلاق إثباتًا لا شبهة فيه، عند المحكمة، أو عند المأذون، أو عند أحد العلماء المعتبرين، وهو أولى من كتابته؛ لأنه قد يشتبه خطه على الناس، لكن يثبته عند المحكمة، أو عند من هو معروف القلم المعتمد في الكتابة من المشايخ، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا كونه يكتب بيده، أو يسجلها على شريط كاست، هذا أمر ليس ......
الشيخ: ما يكفي، ما كل أحد يعرف صوته، ولا كل أحد يعرف قلمه، تشتبه الأمور.
المقدم: الأفضل إذًا...
الشيخ: الواجب أن يكتب طلاقًا، ويشهد عليه، أو بشاهدين عند الحاكم بالكتابة، والحاكم يكتب، أو الشيخ المعروف، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.