الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة قد طلقت طلقة واحدة فقط ولم يطلقها أكثر من ذلك فله أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة جاز له الرجوع بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، يعني: يخطبها فإذا رضيت زوجها وليها عليه بالمهر الذي يتراضيان عليه ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا طلاق؛ لأن النية وحدها لا يقع بها الطلاق وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين: إما الكلام وإما الكتابة، أما النية فلا يقع بها الطلاق لقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها لم تعمل أو تتكلم، فالنية عند أهل ...
الجواب: إذا كان شعورك قد تغير بشدة الغضب فهذا لا يقع به شيء، أما إن كان شعورك مضبوط وعقلك معك وقصدك منعها من الذهاب إلى أهلها فإن عليك كفارة يمين ويكفي، عليك أن تكفر كفارة يمين إذا لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت منعها من الذهاب إلى أهلها ومنعها من المبيت ...
الجواب: عليك بالتثبت في الأمور وعدم العجلة، والوالدة لها حق عظيم، الوالدة والوالد لهما حق عظيم، لكن لا تعجل في الأمور، وطاعتهما حق، وبرهما واجب، لكن لا تعجل في الأمور، واستسمح الوالدة إذا كانت الزوجة صالحة وطيبة وليس منها بأس فاستسمح الوالدة بالكلام ...
الجواب: لا يلزمك أن تطلق، بل عليك أن تعالج الأمور بالكلام الطيب والفعل الطيب ولا تعجل، عليك أن تعالج الوضع بالكلام الطيب مع أسرة زوجتك ومع أهلك، مع كل من له ضلع في هذا الشيء، تعالج الأمور بالهدوء والكلام الطيب والفعل الجميل حتى تنتهي المشكلة، ولا تعجل ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذا الطلاق الذي وقع منك.. الأول والثاني، له معنيان:
أحدهما: أن تكون قصدت بذلك حثها على الاستجابة والامتثال لأمرك، ولم ترد إيقاع الطلاق ...
الجواب: عليك أن تراجع القاضي، أو مفتي البلاد مع حضور الزوجة وحضور وليها، وحضور أمك حتى ينظر في أمركم ويفتيكم بما يلزم؛ لأن هذا المقام يحتاج إلى تفصيل وعناية، فعليك أن تراجع القاضي الذي هو الشيخ الحاكم الشرعي أو المفتي في البلد، بحضرة الزوجة ووليها وأمك، ...
الجواب: هذا فيه تفصيل على حسب نيتك: إن كنت نويت منعها من هذا الذهاب وتخويفها وتحريجها وليس القصد من ذلك أنها طالق، وإنما أردت تخويفها وتحذيرها ومنعها فهذا فيه كفارة اليمين يمين واحدة، أما إذا كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق، وأنها متى خرجت متى راحت إلى أهلها ...
الجواب: إذا نوى الرجل طلاق زوجته ثم ترك ذلك ولم يفعل شيئًا فإنه لا يقع عليها طلاق، النية لا يقع بها طلاق؛ لقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، فما دام لم يتكلم ولم يعمل لم يكتب ذلك وإنما نوى فقط فهذه النية لا يقع بها ...
الجواب: هذا تراجع فيه المحكمة من جهة ما قال أبوك ومن جهة النصيحة لأبيك، ومن جهة طلاقها وتجديد العقد معها إذا كانت تائبة، هذا شيء يتعلق بالمحكمة، لكن من جهة طلاقك أنت فيه نظر، فإن كنت قصدت بهذا حث والدك على طلاقها ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثه على ...
الجواب: نعم إذا كان الواقع هو ما ذكر فإنه يقع عليها طلقة؛ لأنك ... وأردتها فيقع عليها طلقة، ولك مراجعتها في الحال ما دامت في العدة، لك مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كانت الطلقة لم يسبقها طلقتان، فإن كان سبقها طلقتان فهي الثالثة، لا رجعة بعدها، ولا ينبغي ...
الجواب: ما ينبغي التلاعب في الطلاق، ولا ينبغي اتخاذه الإنسان ديدنه في كلامه وأيمانه، بل ينبغي أن يبعده عن ذلك ويتحرز من ذلك، فإذا طلق في كلامه نظر في أمره يختلف، فإذا قال: عليه الطلاق أن تأكل، أو عليه الطلاق أن تروح معي إلى كذا وكذا، تذهب معي إلى محل كذا، ...
الجواب: الطلاق في الحيض لا يجوز الرسول ﷺ زجر عن ذلك زجر عن الطلاق في الحيض، والصواب أنه لا يقع إذا اتفق عليه الزوجان إذا كان يعلم الزوج أنها حائض الصواب أنه لا يقع، وذهب الأكثرون إلى أنه يقع، أكثر العلماء على أنه يقع مع الإثم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ...
الجواب: عليه أن يحضر معها ووليها لدى المحكمة في بلده حتى تفتيه المحكمة أو تكتب الواقع وترسلها إلينا حتى ننظر في الأمر إن شاء الله، يحضر السائل والزوجة ووليها كأبيها أو أخيها لدى المحكمة في بلدهم، للنظر في الموضوع، وإفتائهم بما تراه المحكمة، أو تكتب ...
الجواب: أما المعلق فهذا يرجع إلى نيتك، فإذا كنت أردت منعها من ذلك وعدم فعلها فإنه لا يقع إذا فعلته، وعليك كفارة يمين في أصح قولي العلماء، والعلماء قد تنازعوا في هذا فمنهم من رأى أن المعلق يقع متى وقع الشرط، ولو كان المعلق أراد المنع، فإذا قال: إن فعلت ...