حكم الحلف بالطلاق مع المظاهرة من الزوجة

السؤال: 

المستمع جابر محمد علي زيدان من جمهورية مصر العربية يقول في سؤال مطول: إنني أقسمت على زوجتي بالطلاق، وعلى المذاهب الأربعة، بأنك لو ذهبت إلى منزل والدك في حال زعل بدون علمي؛ فتكوني محرمة علي مثل والدتي، علمًا بأن لديها طفل وفي حالة حمل، وعلمًا بأن هذا أول طلاق صدر بيننا، فما الحكم؟ وبم توجهوننا؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

هذا فيه تفصيل: إن كنت أردت الطلاق والتحريم جميعًا، فإنها يقع عليها طلقة، وتحرم عليك كظهر أمك، وعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، كل صاع بين اثنين، والصاع ثلاثة كيلو تقريبًا، وكل واحد يعطى نصف الصاع كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، إذا كنت تعجز عن العتق، وعن صيام شهرين متتابعين، ويقع عليها طلقة واحدة تراجعها في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبلها طلقتين.

أما إن كنت قلت: علي الطلاق تريد بذلك التحريم فقط، ما أردت إيقاع الطلاق، يعني عليك الطلاق أن تحرمها، قصدك عليك الطلاق أن تحرمها قد حرمتها، وعليك كفارة الظهار فقط وهي سهلة، ولا يقع الطلاق، إذا كنت أردت بالطلاق التحريم، يعني: إن قلت: علي الطلاق يعني: أنها محرمة عليك كأمك، وليس قصدك تطليقها إنما قصدك تحريمها، فهذا يكون فيه كفارة الظهار فقط، ولا يقع طلاق.

أما إن كنت أردت الأمرين: أنها يعني تطلق، وتحرم، كظهر أمك، فإنها يقع عليها طلقة واحدة، وتراجعها إذا ما كان قبلها طلقتان، وعليك أيضًا كفارة الظهار؛ لأن تحريمها كأمك، وكفارة الظهار -كما سبق- مرتبة أولًا: عتق رقبة مؤمنة إن تيسر، فإن لم يتيسر؛ فصيام شهرين متتابعين، ستين يومًا، فإن عجزت عن هذه؛ تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، كل صاع مقداره ثلاثة كيلو تقريبًا، كل مسكين يعطى صاعًا، كيلو ونصف تقريبًا من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير أو دخن، أو على حسب حال البلد، مع التوبة والاستغفار، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة