الجواب: هذا العمل لا يجوز، ليس للرجل أن يسافر بامرأة ليست محرماً له، ولو كان خاطباً لها، وهذا السفر وهذه الخلوة متهمان فيها، فلا يجوز أبداً لا يخلو بها ولا يسافر معها، بل يجب عليه الحذر من ذلك وعليها الحذر من ذلك، وليس لها الزواج إلا بوليها، النبي عليه ...
الجواب: لا بأس، يزوِّج، من ينوب عنه مثل أبي المرأة يوكِّل خالها، يوكل أحد أولاده المُرْشِدين ينوبون عنه في التزوج؛ لا بأس، لا بأس أن يوكل الولي من ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يوكل من هو صالح للزواج إن كان مرشدًا كخالها المرشد، كأخيها ...
الجواب: لا حرج أن تتزوج المرأة وهي بنت عشرين أو خمسة عشر سنة برجل ابن خمسين أو ستين سنة لا حرج في ذلك الأمر واسع، للرجل أن يأخذ امرأة كبيرة أكبر منه وللمرأة أن تأخذ أكبر منها، ما يظنه بعض العامة من كونه يكون كون الزوج مقارب للزوجة هذا لا أصل له، فللرجل ...
الجواب: المشروع للمؤمن أن يتحرى موافقة الوالد لأن بره من الواجبات، وكذلك الوالدة تشاورهم .... لأن الوالد ما بداله والد والمرأة بدالها مرأة النساء كثير والولد كذلك، فإذا وجد امرأة صالحة طيبة فلا مانع من أن يستشير الوالد ويكثر عليه في ذلك ويطلب من الإخوان ...
الجواب: ليس لك أن تتزوج بها حتى تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر، كما قال النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.
فالمقصود: أن الصلاة عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أن الواجب على المؤمنة الاستجابة لله وللرسول فيما يتعلق بالزواج وغيره، أما الخاطبان السابقان اللذان يرضى دينهما وأمانتهما فلا ...
الجواب: لا، ليس فيه محذور اللي قاله غلط، ليس في الزواج من الأقارب محذور بل طيب، النبي ﷺ تزوج من أقاربه، أم سلمة من أقاربه، عائشة من أقاربه أم حبيبة من أقاربه كلهم من قريش، كلهم من جماعته عليه الصلاة والسلام، لا حرج في ذلك، وعلي تزوج فاطمة بنت النبي ﷺ ...
الجواب:
نعم لا بأس، كون أولاده من الزوجة الجديدة، يعني أبناؤه يتزوجون من بنات الزوجة -زوجة أبيهم سابقًا- من زوجها الأخير لا بأس بذلك، هذا لا يضر، لكن هو لا يأخذ من بناتها شيئًا؛ لأنهم ربائب، الزوج الذي طلقها لا يجوز أن يتزوج من بناتها؛ لأنهم ربائب، ...
الجواب:
إذا طلق الإنسان امرأة واعتدت جاز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها، بعد خروجها من العدة، وهذه قد اعتدت وتزوجت فلا حرج عليه أن يتزوج أختها، إذا لم يكن بينهما رضاع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
نعم الزواج صحيح والحمد لله، الزواج ببنت العم، وبنت عم الأب، وبنت عم الجد، وبنت الخال، وبنت خال الأم وبنت خال الجدة أو الجد كله لا بأس به، كلهن مباحات، يباح الزواج منهن، بنت خالك، بنت عمك، بنت خال أمك، بنت عم أمك، بنت عم أبيك، بنت خال أبيك، كلهن ...
الجواب:
لا يلزمك؛ لأن النكاح أمره عظيم، فإذا كانت المرأة لا تناسبك فإنه لا يلزمك إنما الطاعة في المعروف.
لكن تستسمح والديك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تلتمس أنت ووالداك امرأة تناسبك، فإن الزواج من امرأة لا تناسبك ولا تريدها يضر ولا ينفع خسارة.
فالواجب ...
الجواب:
الواجب عليها السمع والطاعة لوالديها في المعروف إذا استطاعت ذلك، فإذا لم تستطع؛ فهذا شيء يتعلق بها، هي أعلم بنفسها، ترفع أمرها إلى المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية، إن شاء الله.
أما إن كانت دخلت برضاها لما شدد عليها؛ وافقت؛ فليس لها بعد ...
الجواب:
ننصح والدك وأعمامك وإخوانك بأن يتقوا الله، وأن يلتمسوا لك شابًا مناسبًا من أهل الخير والإيمان، أما إلزامك بالرجل الكبير أو بغيره؛ فلا يجوز، حتى ولو كان شابًا، ليس لهم أن يلزموك، لقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر ...
الجواب: عقد النكاح أن يقول الولي -أبوها أو أخوها الأقرب أقرب عصبتها، وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب إلى آخره- يقول للزوج: زوجتك ابنتي، إن كانت بنته أو أخته إن كانت أخته أو أمه إن كانت أمه زوجتك فلانة بنتي أو أمي أو أختي، وهو يقول: قبلت ...
الجواب:
الزواج لابد فيه من الرغبة، الله يقول -جل وعلا-: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم:21]، فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبك، ولا ترضاها، ولا ...