ج: نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفًا وما أشبه ذلك أن يطلق، فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه ...
ج: الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله، ويعرضه للمعاصي، من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور. ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي ﷺ: ...
ج: هذه مسألة جزئية، وهي معروفة بين الناس.
القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك، هذا يسمى قبيلي؛ لأنه ينتمي إلى قبيلة، ويقال: قبلي على القاعدة، مثل أن يقال: حنفي ورَبَعي وما أشبه ذلك، نسبة إلى القبيلة ...
الجواب:
ما دامت المرأة التي رضعَتْ أختك فرضاعها ما يضركم، أنت لك أن تنكح بنات عمك، فكون أختك رضعت من زوجة عمك، ما يمنع إذا كنت أنت ما رضعت من زوجة عمك، وبنات عمك ما رضعوا من أمك، ولا من زوجة أبيك، ولا من أخواتك لا يضر.
لكن هذا ينبغي يسأل بنفسه؛ ...
الجواب:
لا بأس في أن تجمع بين زوجاتك، بنت خالتهن، أو بنت عمتهن لا بأس، الجمع بين بنتي العم، أو بنتي الخال، أو بنتي الخالة، أو بنتي العمة لا حرج.
إنما الممنوع أن تجمع بين الأختين، هذا الممنوع، كما قال الله سبحانه: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ...
الجواب:
لا شك أن العروق لها أصل، ولكن الحديث هذا ضعيف، ولكن العروق لها أساس، ثبت في الصحيحين أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ يشكو أن امرأته ولدت غلامًا أسود يخالف لونها، ولونه، فاتهمها، وعرض بأن ينفيه، فقال له النبيﷺ: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ ...
الجواب:
إذا تم العقد فلا بأس، ولو أجل الصداق، إذا تم العقد بينهما؛ حلت له، ولو أجل الصداق إلى سنوات، المهم العقد، إذا تم العقد بشروطه المعتبرة، وصار عقدًا صحيحًا؛ فإنها تحل له، ولو تأجل الصداق.
الجواب:
إذا فقد الإنسان بين أهله، ولا تعرف أين هو، فهذا الغالب عليه الهلاك، إذا فقد بين الناس في مدنهم، وقراهم، ولا يدرى أين ذهب؛ إذا مضى أربع سنين، كما حكم عمر، يفرق بينهما، وتؤمر بالعدة، وتزوج، فإذا جاء زوجها الأول يرجع للمحكمة، والمحكمة تنظر في ...
الجواب:
لا بأس أن يتزوج الإنسان امرأة، وولده يتزوج بنتها، لا حرج في ذلك، أو يتزوج إنسان بنتًا، وولده يأخذ أمها؛ لأنها أجنبية منه، ليست حرامًا عليه، أو أختها، أو خالتها.
الجواب:
لا هذا غلط ما له أصل، هذا من عمل الشيعة، يقولون: نكاح متعة، يتفقون مع المرأة على أيام معدودة، هذا يقال له: نكاح متعة، هذا من عمل الرافضة.
السؤال: سمعتها عن طريق الطنطاوي؟
الجواب: لا هذا غلط، إن كان الطنطاوي قاله فهو غلطان، لا بدّ من نكاح ...
الجواب:
الحاجة لها، فإذا كانت إذا خطبت لا تريد، وتأبى إلا أولاد عمها، تنصح، ويقال لها: ليس من الشرط أولاد عمك أولًا، قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة في أخرى لمن هو أجمل منك، وغير ذلك من الأسباب، قد يكون أولاد عمك لا خير فيهم؛ لأنهم لا يصلون، فُسَّاق، ...
الجواب:
ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو شرط، وهذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط؛ فلا بأس بذلك، ولكن لا بدّ من المهر، لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموا؛ فلا بدّ من المهر؛ لأن الله -جل وعلا- قال: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ...
الجواب:
نعم إذا كان ما بينكما رضاع؛ فلا بأس، أخوك من أمك له أخت من أبيه، فأنت تتزوج أخته من أبيه؛ لأن أباه ليس أباك، إنما اشتركتما في الأم، فإذا تزوجت أخت أخيك من أمك، وهي أخته من أبيه، وليس بينكما رضاعة، ولا قرابة أخرى؛ فلا بأس.
الجواب:
إذا رفضت البنت الزواج من الخاطب؛ لأنه ليس من أقربائها، أو لأنه فقير، أو لأسباب أخرى فليس له إجبارها، الحاجة لها وليست له، فإذا لم ترض؛ فعليه أن ينصح، ويشير، ويقول لأمها، وقريباتها أن ينصحنها، وأن يشرن عليها، ويجتهد في هذا، أما إجبارها لا يجوز، ...
الجواب:
مثل ما تقدم، ينظر إذا كان النقص في دينه لا يبلغ الكفر، ولكن عنده بعض المعاصي؛ فلا حرج في ذلك إذا لم يتيسر من هو خير منه، أما إذا تيسر من هو خير منه؛ فالخير هو الذي يقدم، لكن إذا تعطلت الأمور، ولم ييسر لها الكفء في الدين، وإنما تيسر لها إنسان فيه ...