الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو الثيب على الزواج، وكثير من الناس يقع منه التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع ...
الجواب: هو البلوغ، إذا بلغ وكان رشيداً يعرف يعني يقيم الرجال، ويعرف الأكفأ من غير الأكفأ، هذا السن، إذا كان يعني قد بلغ الحلم بأن أكمل خمسة عشر سنة، أو احتلم، بإنزال المني بالاحتلام أو باليقظة، أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج، يعني: الشعرة، بهذا يكون مكلفاً ...
الجواب: ليس للأب ولا غيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج المرأة إلا بإذنها قال: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح، بل الواجب ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
لا ريب أن على الوالد وعلى سائر الأولياء أن يعتنوا بأماناتهم، وهن مولياته من النساء من بنات وأخوات، وأن يحرصوا على تزويجهن وعدم تعطيلهن ...
الجواب: كما يتزوج أخوك زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها، كذلك خالك من باب أولى، الخال أبعد من الأخ، فزوجة الخال وزوجة ابن الأخت وابن الأخ كلها حلال، فإذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه أن يتزوج زوجته، وهكذا إذا طلقها واعتدت، جاز لخاله وعمه وأخيه أن يتزوجها ...
الجواب: تقدم، لا بأس ، لا حرج في ذلك، لا حرج على الإنسان أن يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة والتي مات عنها أبوه؛ إذا كان ما هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه. نعم.
الجواب: نعم، بنت زوجة أبيه لا حرج فيها، إذا كان ما في رضاع يحرمها، إذا كان زوجة أبيه ليس بينه وبينها رضاع، ومجرد كونها زوجة أبيه لا يحرم بنتها عليه، لو كان معها بنت من قديم -قبل أبيه- من زوج سابق وتزوجها هو وأبوه تزوج الأم لا بأس، وهكذا البنت الجديدة من ...
الجواب: لا بالنسبة لك، السائل لا، ليست خالة لك، لك أيها السائل أن تتزوج هذه المرأة التي هي خالة أخوتك من أمك لا بأس، أنت أجنبي منها وهي أجنبية منك، فلك أن تتزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمك، بل لك أن تتزوج أخت أخوتك من أمك، لو كان لزوجة أبيك ابنة من زوج ...
الجواب: نعم، لا حرج عليك في زواج البنت الموجودة؛ لأن الرضاعة تتعلق بالميتة والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها، فالذي أرضعتها أمك توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع من أمها ولا من أخواتها حتى تكون خالة لك، مادام ما بينك وبينها رضاع فلا حرج في ...
الجواب: إذا نوى المسافر بزواجه أنه يطلق إذا عزم على الرحيل، هذا فيه اختلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من ألحق هذا بالمتعة بنكاح المتعة، ومنهم من قال: لا يلحق بنكاح المتعة وليس منها في شيء؛ لأنه قد ينوي ولا يعزم، ليس بشرط، بخلاف المتعة فإنها مشارطة أنه ...
الجواب: إذا كان أخوك ارتضع من أمها وأنت لم ترتضع من أمها فلا بأس، إنما تحرم على أخيك، إذا كان ارتضع من أمها حرمت عليه هو، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين حرمت عليه، أما أنت فلست منها في شيء، فلا حرج عليك أن تتزوجها إذا كانت أجنبية رضع منها أخوك ...
الجواب: ليس للسن الذي تتزوج فيه المرأة حد بالنسبة إلى أبيها، أبوها له أن يزوجها وإن كانت صغيرة كما زوج الصديق عائشة وهي بنت ست سنين أو سبع سنين، إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى أن الخاطب كفء لها وأنه يغتنم ولا ينبغي أن يؤجل بل يغتنم فلا بأس، والأب ينظر ...
الجواب: إذا كان عمك الذي ارتضع من أمك عنده بنات، فليس لك أن تنكح بناته؛ لأنه كان أخاً لكم، لما كانت أمك أرضعت عمك الصغير، فإنه يكون بالرضاع أخاً لأولادها، ويكون أولادها الذكور أعماماً لأولاد هذا العم الصغير، والبنات عمات لأولاده، فليس لك نكاح بنات عمك ...
الجواب: ليس للأب ولا غير الأب أن يعقد عن ولده أو أخيه أو غير ذلك إلا بإذنه إلا بالوكالة، إذا كان قد بلغ الحلم، وهذا كما بين في السؤال قد بلغ العشرين، فليس لأبيه أن يتزوج عنه إلا بإذنه، فإذا كان الولد لم يأذن له في ذلك فالنكاح غير صحيح، والواجب أن يجدد؛ ...
الجواب: على كل حال ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم وليته على الزواج، بل لا بد من إذنها؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت، وفي اللفظ الآخر قال: إذنها صماتها، وفي اللفظ الثالث: والبكر ...