الجواب: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار، أو غير ذلك.
ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا. والله ولي التوفيق[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: ...
الجواب: إذا كانا لا يصليان، فزواجهما صحيح كسائر الكفرة، وإذا هداهما الله وأقاما الصلاة وتابا، بقيا على نكاحهما؛ كما يبقى الكفار إذا أسلموا على أنكحتهم؛ لأن النبي ﷺ يوم الفتح لم يأمر الذين أسلموا أن يجددوا أنكحتهم[1].
من فتاوى حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ...
الجواب:
الصحيح أنه يدخل بالبنت، وأن الزنا لا يُحرِّمها عليه؛ لأن الزنا محرَّم، ولا تجوز إشاعته، ولا يُحَرِّم الحلالَ، وهو عاصٍ في زناه، وعليه التوبة إلى الله، والرجوع إليه، والإنابة إليه، وزوجته تبقى معه، ولا تحرم عليه في أصح قولي العلماء ولو زنا ...
الجواب:
بل هو خطأ منك، إذا كانت ترغب الزواج هي فالواجب عليك تزويجها، ولا حرج في ذلك عليك، بل الواجب أن تسعى في برِّها، كما تسعى في برِّ والدك، وحقّ الأم أكبر وأعظم من حقِّ الأب، يقول النبيُّ ﷺ لما سُئل: قال له رجلٌ: يا رسول الله، مَن أحقُّ الناس بحُسن ...
الجواب:
ليس بصحيحٍ، هذا باطلٌ، وإنما صدرت فتوى مني ومن اللجنة الدائمة بأنَّ الإنسان إذا تزوج وفي نيَّته الطلاق لا بأس عليه، وليس هذا من المتعة، هذا بينه وبين الله، إذا تزوج ونيّته أن يُطلِّق إذا فرغ من دراسته، أو من تجارته، أو من كونه سفيرًا، أو ما ...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا تزوَّجها ولم يرها، لا حرج، لكن الأفضل أن يراها، فإن لم يتيسر يُرسل ثقةً من النساء تراها، أو يُرسل بعضَ محارمها ليراها ويُخبره، يستعين بالله ثم بمَن يرى من محارمها، أو بعض النساء يُرسلها إليها حتى تنظر، وإن تيسر النظر إليها ...
الجواب:
الدِّين والحرية.
الجواب:
زوجة أبيه ما هي بأمه.
س: لا.
الشيخ: ما في بأس، واحد يتزوج هذه وواحد يتزوج هذه، ما في بأس ما داموا أخوات ما يخالف.
الجواب:
لا حرج عند الجمهور، لكن تركه أحوط وأفضل؛ خروجًا من خلاف مَن حرَّمه.
الجواب:
لا ما عليه، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] المُعَوَّل عليه التقوى، فاظفر بذات الدين ترتبت يداك.
س: بالنسبة لحكم زواج القبيلي من خضيري، وكذلك...؟
الشيخ: ما في بأس، كله ما في بأس، هذه أعراف بين الناس، فاطمة بنت قيس ...
الجواب:
لا، إن أدخلت عليك وهي راضية فهي راضية.
س: نعم؟
الشيخ: لما أدخلت عليك وسكتت فمعناه راضية.
س: معناه العقد صحيح؟
الشيخ: ما فيه شيء أبدًا، خل عنك وساوس الشيطان.
الجواب:
ما هو بشرط، لا، في الدين إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] في الدين، لا يتزوج المسلم الكافرة؛ لأن الله يقول: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221]، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ...
الجواب:
لا ما له أصل هذا، هذا سوء ظن.
الجواب:
إذا كان يوجد ولي فنعم، ولم يستأذن ولم يوكل؛ يبطل النكاح لا نكاح إلا بولي.
الجواب:
الكافر ما له ولاية، ولكن إن كان ولا بدّ وهي ما لها ولي، كونه يتولاه حتى لا تقع فتنة؛ أنسب، يتولاه وهي تزوّج نفسها في الحقيقة، لكن كونها تشاوره حتى لا يقع فتنة بينه وبين الزوج وحتى لا يقع شر بينهم للضرورة، وإلا ليس وليًّا شرعيًّا.