الجواب: لا يصح العقد إلا بإذن الزوج أو بمباشرته إما بتوكيله وإلا مباشرته، ولو أنه والده، إذا كان الزوج مكلفاً فإن الوالد لا يعقد له إلا بإذنه، كما أنه لا يعقد على البنت البالغة تسعاً إلا بإذنها على الصحيح، فالرجل من باب أولى لا يزوجه إلا بإذنه إذا كان ...
الجواب: لا ريب أن الانتحار جريمة عظيمة، ومن كبائر الذنوب، يقول النبي ﷺ: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، والله يقول: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29].
فهذه الفتاة حرام عليها الانتحار، والواجب عليها الصبر ...
الجواب:
هم مشرِّعون ولا عبيد؟! هم عبيد ولا مشرِّعون؟!
الطلاب: عبيد.
الشيخ: والعبد يعمل بشرع الله ولا يعمل برأيه؟! (......).
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
وليهن القضاء إن كان في دولة مسلمة، وإذا كان ما في دولة مسلمة فرئيس المركز الإسلامي يقوم مقام القاضي، أو رئيس الجمعية الإسلامية؛ حتى لا تتعطل.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
إذا كانت بكرًا لا تُجبر، أما الصغيرة اللي دون التسع مثل ما تزوج النبي ﷺ عائشة زوَّجه إياها الصديق .
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
نعم، إذنها السكوت، إذا استأذنها أبوها وسكتت يكفي؛ هو مُصَدَّق.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
ج: نعم، ما يصح زواجها.
الجواب:
هذا محل نظر، قد يكون حكم لها حاكم، فهو محل نظر، فعلى جمهور أهل العلم لا بدّ من ولي، ومذهب الأحناف هذا مذهب ضعيف لا يُعَوَّل عليه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
لا،ـ يستأذنها أخوها أو عمها.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
هذا هو المشروع عند العلماء؛ لا بدّ من العدالة. والقول بأنه لا يشترط قول قوي؛ لأن الرسول ﷺ أطلق لا نكاح إلا بولي ولا يعرف أنه استفصل، فإذا كان ما هو كافر؛ فالأمر واسع إن شاء الله ولو كان فيه بعض المعاصي.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
ظاهر الحديث أنه يبقى؛ لأنه يقول: "الثيب" والثيب هي التي وُطئت، تزوجت ووُطئت. أما إذا ما وُطئت فهي ما زالت بِكرًا، لكن مقتضى العلة أنه لا بدّ من نطقها؛ لأنها زال عنها في الغالب الحياء بعد ما تزوجت، لكن مقتضى التعبير بالبِكر يقتضي أنه يكفي ...
الجواب:
لا، قد تكون أذنت لهما جميعًا، قد تقول لكل واحد: اللي تشوفه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أن هذه المسألة التي تقدمت بها الأخت في الله صابرين مسألة جديرة بالعناية، فإن الواجب على الآباء أن يعنوا بأمر البنات، وأن يجتهدوا ...
الجواب: نعم، هذا الزواج لا بأس به، مادام لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا ممن ارتضعت منه فلا بأس، أما كون أخيك رضع من المرأة التي رضعت منها لا يضر، المقصود أنه لا حرج عليك في هذا أيها السائل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.
الجواب: مثلما تقدم، إذا كان الزوج لا يصلي والمرأة لا تصلي صح نكاحهما؛ لأنهما إما مسلمان عند الجمهور، أو كافران على القول الصحيح، فهما مستويان فنكاحهما صحيح، وإنما الخلاف إذا كان أحدهما لا يصلي والآخر يصلي، يعني: الآخر مسلم والثاني ليس بمسلم، بسبب تركه ...