الجواب:
نعم؛ إذا كان عند العقد -عند قوله: زوجت، وعند قول الزوج: قبلت- لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي؛ يعاد العقد؛ لأنه ليس بعدل، يعاد لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل، مع الولي، فإذا كان عند إجراء العقد -حين قال: زوجتك، حين قال: الزوج: قبلت- ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال، وأنك حين تزوجتها وأنت لا تصلي، وهي تصلي فإن العقد يكون غير صحيح؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي ...
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فلا حرج في زواجها، وإرضاع أمها لأختها لا يسري عليها، بل الزواج بها لا حرج فيه؛ لأنها ليست أختًا من الرضاعة لك، إذا كان الواقع مثلما ذكرت في السؤال، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا حرج عليك في الزواج من بنات زوجة أبيك من غير أبيك، من الزوج الجديد، إذا كانت لم ترضعك؛ فأنت أجنبي من بناتها، إذا كانت لم ترضعك، فإن لك أن تتزوج بإحدى بناتها من الزوج الجديد، وإنما يحرمن على أبيك؛ لأنهن ربائب لأبيك، يحرمن عليه إذا كان دخل ...
الجواب:
هذا غلط، كلام أخيك غلط، ولا حرج أن تتزوج امرأة تكبرك، أو تصغر عنك، لا حرج، أو تساويك، كله واسع، والحمد لله، لو تزوجت امرأة سنها أربعون، وأنت عشرون فلا بأس، أو سنها خمسون، وأنت عشرون لا بأس، وقد تزوج النبي ﷺ خديجة أم أولاده، وهي في سن الأربعين، ...
الجواب:
لا بأس بذلك، ولكن بنت عمه أقرب، لا بأس بنكاح بنت العم، بنت عمه، وبنت عم أبيه، وبنت عم أمه، لا حرج إذا لم يكن بينهما رضاع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، إذا كانت لم ترضع إلا رضعة واحدة من أمك، أو أنت رضعت واحدة من أمها، فالرضعة لا تحرم، ولك أن تزوجها، لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان خرجه مسلم في صحيحه، ولقوله ﷺ لزوجة... أبي حذيفة: أرضعي سالمًا زوجة أبي حذيفة يقول ﷺ ...
الجواب:
ليس لك أن تجبرها، وليس لك أن تعترض، ليس لك أن تعترض على من يخطبها، حرام عليك، طلقتها، واعتدت، وانتهت من سنوات طويلة، فإن رغبت فيك فالحمد لله ما دام طلقة واحدة، أو طلقتين تزوجها بعقد جديد، وأما إذا أبت فلا... مضى سنوات طويلة، أما لو راجعتها ...
الجواب:
العقد في أي وقت جائز، ولو قبل الزواج بمدة، ولو قبل الدخول بمدة، ولا حاجة إلى وضع الأيدي، وليس هذا بمشروع، إنما المشروع أن يقول: زوجتك، يقوله الولي يخاطب الزوج: زوجتك ابنتي، أو أختي، أو بنت عمي موليته التي هو وليها، والزوج يقول: قبلت، قبلت هذا ...
الجواب:
الزواج له شروط، وله أركان، فلابد من توافرها، وخطبة النكاح معروفة: إن الحمد لله.. مذكورة في كتب الحديث، في كتاب النكاح إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه عند العقد يقولها أفضل، وإن قال: زوجته قال: قبلت، ولم يأت بخطبة، ولا غيره، فلا بأس إذا كان ...
الجواب:
الأقارب أولى من غيرهم، النبي تزوج من أقاربه -عليه الصلاة والسلام- بل أغلب أزواجه من أقاربه -عليه الصلاة والسلام- كونه يزوج القريب أولى إذا كان طيبًا، وكفئًا، أما قول بعض الفقهاء: البعيد أولى، هذا غلط.
المقصود: إذا تيسر القريب الطيب فهو أولى ...
الجواب:
إذا كانت مسلمة طيبة توحد الله، تعبد الله وحده، لا تعبد أصحاب القبور، وكانت تصلي، فإنها يجوز الزواج بها، وتعلم الحجاب، يقال لها: تحجبي؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للأجانب؛ لأن الله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ...
الجواب:
هذا لا يجوز، ليس لها أن توكل، إنما الولي هو الذي يتولى ذلك، ولكن تُستأذن، فإذا أذنت زوجها وليها لقوله ﷺ: لا نكاح إلا بولي، ويقول ﷺ: البكر تستأذن وإذنها سكوتها والأيم تستأمر، فالأيم: وهي التي قد تزوجت؛ تستأمر وتأذن نطقًا، والبكر يكفي سكوتها، ...
الجواب:
الصواب أنه يفعل بكل صيغة، ما له صيغة معينة، هذا هو الصواب، لكل أهل بلد أو قبيلة عرفهم، لكن المشهور منها:
أنكحتك وزوجتك، يقول الولي للزوج: أنكحتك أختي أو بنتي أو زوجتك أو ملكتك، وإن قال: وهبتك أو أعطيتك أو ألفاظ أخرى يعرفون معناها، وقال الزوج: ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.، أما بعد:
فهذه المسألة مسألة خصومة والمرجع فيها المحكمة، فعليك أو وليك أن يراجع المحكمة مع الزوج، والحاكم الشرعي ينظر في الأمر ويحكم بينكما ...