الجواب:
إذا كان مسلمًا، وإن كانت فيه بعض المعاصي يجوز، لكن التماس الطيب المستور أولى وأفضل للجميع، لكن لو كان إنسان عنده بعض المعاصي؛ فالنكاح صحيح، وإنما يحرم تزويج الكافر الذي لا يصلي، أو يسب الدين، أو يهودي، أو نصراني، لا تزوجه المسلمة، النكاح ...
الجواب:
نعم، لا حرج في ذلك، ليس بينهم قرابة تمنع، إذا لم يكن بينهم رضاع؛ فليس بينهم قرابة تمنع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس بصحيح، الصواب: اختيار الأفضل فالأفضل، قريبة، أو بعيدة، والقريبات أفضل؛ لأنهن قريبات يحسن إليهن، ويصل رحمهن، وغالب أزواج النبي من قريباته -عليه الصلاة والسلام- غالب أزواجه كلهم من أقربائه، عائشة، وأم سلمة، وحفصة بنت عمر، وغيرهم، كلهم ...
الجواب:
مثلما تقدم.
المقدم: وهو؟
الشيخ: اختلاف الدين.
المقدم: اختلاف الدين هذا أهم شيء؟
الشيخ: إذا اختلف الدين؛ بطل النكاح، إلا في مسألة واحدة وهي نكاح المسلم للكتابية المحصنة خاصة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، واختلاف الدين في ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فالشروط التي يجب توفرها في الزوجين: أن يكون كل منهما صالحًا للزواج من الآخر، بأن يكونا مسلمين، أو كافرين، أو مسلم وكتابية، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فترك الصلاة من الجرائم العظيمة، بل من الكفر بالله -عز وجل- في أصح قولي العلماء، لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: العهد ...
الجواب:
لا يجوز هذا العمل، الواجب من جاءها النصيب تتزوج، سواء كانت الوسطى، أو الصغيرة، أو الكبرى، كل له نصيبه، فلا تمنع الصغرى من أجل الكبرى، قد تكون الكبرى ليست بالصفات التي في الصغرى من الجمال، أو الديانة، أو العلم، أو غير ذلك، كل امرأة لها أوصاف، ...
الجواب:
لا شك أن مشاورة الوالدة من أهم المهمات، وحقها عظيم، ومشاورتها مهمة، وهكذا الوالد، ولكن إذا وقع الواقع فنرجو لك التوفيق، وعليك أن تستسمحها، وتطلب منها الإباحة والدعاء لك بالتوفيق، وهي -إن شاء الله- من كل خير قريب، الوالدة تحب لولدها كل خير.
فعليك ...
الجواب:
الولي لا بد منه، يقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي فلا بد من كون المرأة تخبر وليها وهو الذي يتولى عقد النكاح، المرأة لا تنكح نفسها، ولا تنكح غيرها، هذا هو الزنا، فرق ما بين الزنا والنكاح الولي، الشروط التي شرطها الله في ذلك؛ فلابد من ولي، ولابد ...
الجواب:
ليس لأبيك ولا غيره إجبارك على زوج، لا ترضينه، هذا ما يجوز، حرام عليه، والنكاح غير صحيح؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت وقال ﷺ: البكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها.
فالواجب ...
الجواب:
هذا قول باطل لا أساس له، يجوز عقد النكاح في كل وقت، في شوال، وذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، وصفر، وبقية السنة، ولا يجوز هذا الظن السيئ.
فالحاصل: أن القول بأنه لا يعقد بين العيدين، أو في صفر، أو في يوم الأربعاء، أو في كذا كله باطل، الله وسع ...
الجواب:
كلاهما ليس بولي، لا زوج أمها، ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح، وإنما وليها في النكاح العصبة، أبوها إذا وجد، ثم ابنها إن كان لها بنون، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها ...
الجواب:
لا حرج... زوجة عمك لا حرج، زوجة عمك وزوجة أخيك إذا مات عنها أو طلقها واعتدت لك أن تتزوجها، اللي المحرمة زوجة أبيك أو جدك أو ولدك أو ولد ولدك لا تنكحها محرم، أما زوجة أخيك إذا طلقها أو مات عنها، أو زوجة عمك أو خالك إذا طلقها أو مات عنها واعتدت لك ...
الجواب:
ما أعلم في هذا حدًا محدودًا، المقصود تحملها إذا كانت تتحمل الزواج ما لها حد محدود، النبي ﷺ تزوج عائشة وهي بنت سبع ودخل بها وهي بنت تسع، فإذا كانت الفتاة تتحمل زوجها وليها، وأما إذا كانت لا تتحمل لصغر جسمها أو ضعفها فلا يعجل عليها حتى تكون أهلاً ...
الجواب:
لا يصح النكاح إلا بإذنها، وإذا كانت بكرًا إذنها السكوت سواءً كانت يتيمة أو غير يتيمة، يقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، قالوا: فالبكر يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
فالواجب على وليها أن يستأذنها، ...