حكم توكيل الولي من ينوب عنه في تزويج موليته

السؤال: هذه رسالة من السودان من قرية الشنة من السائل عبدالقادر فضل محمد زين يقول: هل يجوز للولي أن يوكل من ينوب عنه في تزويج موليته إذا كان هو حاضر كالخال مثلًا؟

الجواب: لا بأس، يزوِّج، من ينوب عنه مثل أبي المرأة يوكِّل خالها، يوكل أحد أولاده المُرْشِدين ينوبون عنه في التزوج؛ لا بأس، لا بأس أن يوكل الولي من  ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يوكل من هو صالح للزواج إن كان مرشدًا كخالها المرشد، كأخيها كعمها المرشد، لا بأس.
وهكذا الزوج له أن يوكِّل، الزوج نفسه له أن يوكل من يقبل عنه النكاح، يوكل أباه يوكل أخاه، يتقبل تزوجه من فلانة فيقول: قبلت هذا الزواج لأخي فلان أو لعمي أو لابن أخي أو لولدي؛ لا بأس؛ فالوكالة جائزة من الولي ومن الزوج نفسه.
المقدم: مع حضوره يعني.
الشيخ: مع حضوره وغيبته.
المقدم: جزاكم الله خير.

فتاوى ذات صلة