الجواب:
إذا كان أبوك مثل عمر بن الخطاب، وأمك مثل عمر بن الخطاب، المقصود أن النبي ﷺ أمر ابن عمر أن يطيع عمر في امرأة ما تصلح، أما إذا كانت المرأة صالحة، وجيدة، ولكن أمك لشيء بينها وبينها لا تريدها، فإذا استطعت أن تجد غيرها، وتجمع بين المصلحتين -بين ...
الجواب:
الزواج الأول إذا كان بالإكراه لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ نهى الأولياء أن يزوجوا البنات إلا بالإذن، حتى الأب، يقول ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله إنها تستحي، قال: إذنها سكوتها على البكر يستأذنها ...
الجواب:
هذا ليس فيه بأس، إذا رفض الولي، أو المرأة خاطبًا ليس عربيًا، وهي عربية لأسباب رأوها؛ إما لأنه قد يترتب عليه فتنة، أو لأن أولياءها لا يرضون، ويخشى فتنة بينهم؛ لا بأس بهذا، ولكن مثل ما قال ربنا : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] ...
الجواب:
قد استحب هذا بعض أهل العلم عقد النكاح في المسجد، فإذا فعلوه في المسجد؛ فلا حرج، وإذا فعلوه في أي مكان في البيت، أو في الدكان، أو في السوق؛ فلا بأس، ولكن بعض أهل العلم استحبه في المسجد، ولست أعلم دليلًا واضحًا على ذلك، إلا أن المسجد يفضل، ...
الجواب:
ليس لأحد من الأقارب أن يمنع المرأة من الزواج، ويحجر عليها كفعل الجاهلية، هذا ممنوع، هذا لا يجوز، ليس لأحد أن يحجر على المرأة أن تزوج إلا من شخص معين، لا أبوها، ولا غيره، حتى أبوها ليس له أن يحجرها إلا من شخص معين كابن أخيه، أو ابن أخته، أو ما ...
الشيخ:
زنا بها قبل؟
الطاب: نعم.
الجواب: هذا منكر، أعوذ بالله، وليس له نكاحها إلا بعد التوبة، بعد ما تتوب إلى الله، ويتوب هو أيضًا.
السؤال: يعقد عليها العقد الشرعي؟
الجواب: بعد التوبة إذا ندمت، وأظهرت الندم، والإقلاع .. إذا تابا، ورجعا إلى ...
الجواب:
هذا شيء لا أصل له، وليس من شروط النكاح، ولكن له أصل من جهة أن الناس أنواع، وأبيات، وقبائل، وأصناف، فكل قبيلة ترغب في أن يكون من قبيلتها إذا تيسر ذلك، وربما صاحوا بمن يزوج بنته من غير قبيلتهم، وربما أنكروا عليه، وربما تساهلوا في ذلك، وإلا فالأمر ...
الجواب:
تزويج الوالد لابنته لمن يكبرها في السن إذا رأى المصلحة في ذلك؛ لا حرج في ذلك، أما ما يشيعه الناس في هذا العصر من عدم تزويج المرأة ممن يكبرها سنًا؛ فهذا شيء لا أصل له، ولا وجه له، وإنما هو من ضلال العقول، وفساد العقول، وعدم البصيرة.
فالرسول ...
الجواب:
نعم، ما فيه شيء، إذا تزوج أبوك زوجةَ ولد أخيه، أو تزوَّج زوجة أخيه بعد طلاقه لها، أو موته، أو زوجة عمّه أو خاله؛ فلا بأس، ولك أن تنكح بنت الزوجة من غير أبيك، سواء كانت هذه البنتُ من زوجٍ قبله أو زوجٍ بعده، فهي أجنبية منك، إنما هي ربيبةٌ لأبيك، ...
الجواب:
أولًا: النصيحة ألا يتزوج كافرة، وألا يتزوج من هناك إلا إذا وجد مسلمة طيبة، فإن بعض الناس يتزوج الكتابيات -وإن كان أصله حل لنا تزوج الكتابيات من اليهود والنصارى إذا كن محصنات- لكن في ذلك خطر.
في الزمن الأول كان عمر ينهى عن ذلك، ويحذرهم ...
الجواب:
لا يشترط الكفاءة في النسب، يجوز للعربي أن ينكح من العجم، والعجم ينكح من العرب، وينكح من الموالي، كل هذا جائز، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ...
الجواب:
على كل حال الجواز يجوز، ما دام دون التسع يجوز أن يعقد عليها لمصلحة إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصديق ابنته عائشة على النبي ﷺ وهي بنت ست سنين، أو سبع سنين، هذا مستثنى.
أما إذا بلغت تسعًا فليس له أن يزوجها إلا بإذنها، أو كانت أكبر ...
الجواب:
نعم، يجوز للرجل أن يتزوج بنت زوجة أبيه من زوج غير أبيه قبله أو بعده، فللرجل أن يأخذ امرأة، ويأخذ ولده بنتها، والعكس، لا بأس بذلك.
السؤال: ربيبة أبيه يعني؟
الجواب: ربيبة أبيه تحرم على أبيه، أما هو لا تحرم عليه، على الولد لا تحرم عليه.
الجواب:
الواجب على والدك هداه الله أنه لا يزوج إلا بإذن، إذا كانت البنت قد بلغت تسعًا فأكثر؛ ليس له أن يزوجها إلا بالإذن.
يقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله إنها تستحي، قال: إذنها سكوتها وفي ...
الجواب:
لا يكتفى إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين مع الزوج، ومع الولي، يحضره أربعة في النكاح: الولي والزوج والشاهدان.